الفقرة الثانية: تعريف العقد وأقسامه:
أولا: تعريف العقد:
تعتبر العقود الأساس الذي تقوم عليه المعاملات القانونية في مختلف جوانب
حياتنا فهي التي تنظم العلاقات بين الأفراد والشركات، وتحدد حقوق وواجبات
كل طرف في العقد.
العقد هو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر، ينشئ حقوقا وإلتزامات، ويقوم على
مبدأ سلطان الإرادة، أي حرية الأطراف في التعاقد وتحديد شروطه، مع بعض
القيود لحماية النظام العام.
كما يمكن تعريف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
وهذا الأخير قد يكون إنشاء التزام أو نقل إلتزام أو تعديل إلتزام أو
إنهائه.
من خلال التعريف يتبين أن أساس العقود هو حرية الإرادة، أي أن كل شخص حر
في أن يتعاقد أو لا يتعاقد، وأن يختار شروط العقد ولكن هذه الحرية ليست
مطلقة، فهناك قوانين تحمي المجتمع من العقود الظالمة أو الجائرة أو
المخالفة للنظام العام.
أ- مبادئ سلطان الإرادة:
1-مبدأ الحرية العقدية:
يعني أن الشخص غير مجبر على إبرام عقد لا يريده، مع وجود بعض الإستثناءات،
مثل العقود التي تفرضها الدولة لتوفير خدمات ضرورية للمواطنين.وكذلك بعض
العقود التي يقوم القانون أحيانا بتحريم أي شروط فيها تخالف قواعده الآمرة
أو تخالف النظام العام أو الآداب.
2-مبدأ الرضائية:
يعني أن الإرادة وحدها تكفي لإنشاء العقد، إلا إذا اشترط القانون شكلا
معينا، كالكتابة في بعض العقود.
3-مبدأ القوة الملزمة للعقد:
يعني أن العقد يلزم طرفيه بما ورد فيه، ولا يجوز لأحدهما التحلل منه
بإرادته المنفردة، إلا بموافقة الطرف الآخر، أو بموجب القانون.
ثانيا: تقسيمات العقود:
تتنوع العقود إلى عدة أنواع، بحسب معايير مختلفة:
-من حيث الشكل فهي: عقود رضائية (يكفي التراضي)، وشكلية (تتطلب شكلً
خاصا)، وعينية (تتطلب تسليم الشيء).
-من حيث التسمية فهي: عقود مسماة (نظمها القانون)، وأخرى غير مسماة (لم
ينظمها القانون).
-من حيث الغرض فهي: إما عقود معاوضة (كل طرف يقدم مقابلا)، إو عقود تبرع
(طرف واحد يتبرع بلا مقابل).
-من حيث الإحتمالية فهي: عقود محددة (محددة وقت العقد)، وعقود إحتمالية
(غير محددة إلا مستقبلا).
-من حيث التنفيذ فهي: عقود فورية (تنفذ فورا)،وأخرى زمنية (تنفذ على
مدة).
-من حيث التعقيد فهي: عقود بسيطة (عملية قانونية واحدة)، وعقود مركبة (عدة
عمليات قانونية).
-من حيث الإلزام فهي: عقود ملزمة للجانبين، وأخرى عقود ملزمة لجانب
واحد.
أ-من حيث الشكل:
1-العقود الرضائية:
يكفي فيها التراضي بين الطرفين، مثل عقد البيع العادي.
2-العقود الشكلية:
تتطلب شكلا خاصا يحدده القانون، كالكتابة في عقد الرهن الرسمي.
3-العقود العينية:
تتطلب تسليم الشيء محل العقد، مثل هبة المنقول.
ب-من حيث التسمية:
1-العقود المسماة:
نظمها القانون وأعطاها اسما خاصا مثل عقد البيع والإيجار.
2-العقود غير المسماة:
لم ينظمها القانون بشكل خاص، وتخضع للقواعد العامة في العقود، مثل عقد
التأمين.
ج-من حيث الغرض:
1-عقود المعاوضة:
كل طرف يقدم مقابلا للطرف الآخر، مثل عقد البيع.
2-عقود التبرع:
أحد الطرفين يقدم دون مقابل،بمعنى لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما
يعطي ولا يعطي للمتعاقد الآخر مقابلا لما يأخذ مثل عقد الهبة.
د-من حيث الإحتمالية:
1-عقود محددة:
محددة وقت العقد،بمعنى المتعاقدين يحددان وقت العقد القدر الذي يعطيان
والقدر الذي يأخذان مثل عقد البيع بثمن معلوم.
2-عقود إحتمالية:
غير محددة إلا مستقبلا،لا يستطع فيه أي من المتعاقدين وقت التعاقد أن يحدد
النصيب الذي يأخذه أو الذي يعطيه مثل عقد التأمين على الحياة.
هـ- من حيث التنفيذ:
1-عقود فورية:
تنفذ فورا،لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فيكون تنفيذه في لحظة واحدة مثل
عقد البيع.
2-عقود زمنية:
تنفذ على مدة، بمعنى يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه ولا يمكن تنفيذه إلا
خلال مدة زمنية طالت أم قصرت مثل عقد الإيجار.
و-من حيث التعقيد:
1-عقود بسيطة:
تتضمن عملية قانونية واحدة، أي تحقيق عملية قانونية واحدة مثل عقد
البيع.
2-عقود مركبة:
تتضمن عدة عمليات قانونية، مثل عقد النزول بالفندق الذي يشمل الإقامة
والخدمات الأخرى.
ز-من حيث الإلزام:
1-عقود ملزمة للجانبين:
تنشئ إلتزامات متقابلة على الطرفين، مثل عقد البيع.
2-عقود ملزمة لجانب واحد:
تنشئ إلتزامات على طرف واحد فقط، مثل عقد الهبة.
الفقرة الثالثة: تعريف الإلتزام وأركانه والآثار المترتبة عليه:
سوف نتحدث في هذه الفقرة عن تعريف الإلتزام وأركانه وكذلك الآثار
المترتبة عليه.
أولا: تعريف الإلتزام:
1-الإلتزام لغة:
الإلتزام في اللغة من اللزوم، أي الثبات والدوام، لزمه الشيء، أي صار
واجبا ثابتا عليه.
وكمثال: عندما نقول إلْتَزَمَ الطالب بالدراسة، فهذا يعني أنه ثَبَتَ على
الدراسة وداوم عليها.
2-الإلتزام اصطلاحا:
يعرّف الالتزام في الإصطلاح بتعريفين عام وخاص:
أ-الإلتزام بمفهومه العام:
أن يُوجب الإنسان على نفسه أمرا، إما باختياره وإرادته، كالتعاقد على بيع
شيء أو إجارة أو هبة وغيرها من التصرفات والعقود، أو بإلزام الشرع له،
كالنذر واليمين والنذر هو التزام شرعي على الشخص بفعل شيء ما إذا تحقق أمر
معين.
وكمثال: توقيع عقد إيجار شقة هو التزام من المستأجر بدفع الإيجار ومن
المؤجر بتوفير الشقة.
ب-الإلتزام بمفهومه الخاص:
أن يوجب الإنسان على نفسه القيام بمعروف، كالتبرع والهبة، وهذا المعنى خاص
بالمذهب المالكي.
وكمثال: التبرع بمبلغ مالي لجمعية خيرية هو التزام بفعل الخير.
وبناء على تعريف الإلتزام، يتبين أن بين الإلتزام والعقد صلة،
فالعقد التزام كذلك بين المتعاقدين، لكنه التزام من نوع خاص، يصدر عن طرفين
لإجراء أمر كبيعٍ أو إجارة أو الرهن أو غيرها من الإلتزامات التي تنشأ بين
طرفين، أما الإلتزام فيشمل إضافة إلى ذلك ما يصدر من طرفٍ واحد، يلزم نفسه
بأمر كالوقف والنذر واليمين ونحوها.
ثانيا: أركان الإلتزام:
إن للإلتزام أركانا يقوم عليها، وتكمن فيما يلي:
1-الصيغة:
ويقصد بالصيغة الإيجاب والقبول الذي يصدر من طرفي الإلتزام، للدلالة على
موافقتهما ورضاهما في إنشاء الإلتزام، وقد تكون الصيغة بالكلام أو الكتابة
أو الإشارة الواضحة التي يفهم منها القبول.
وكمثال: في عقد البيع، الإيجاب هو قول البائع "بعتُك هذه السلعة بكذا"،
والقبول هو قول المشتري "اشتريت".
2-المُلتَزِم ( أو المتعهد):
وهو أحد طرفي الالتزام من التزم بأداء أمرٍ ما أو الطرف الذي يتعهد بأداء
الإلتزام، كتسليم شيء، أو القيام بمهمّةٍ، أو سداد دين ونحوها.
وكمثال: في عقد قرض، البنك هو المُلتَزِم بإعطاء القرض، والمقترض هو
المُلتَزِم بالسداد.
3-المُلتَزَم له (أو المستفيد):
هو أحد طرفي الإلتزام، ويكون صاحب الحق أو الذي سيؤدَى له الإلتزام أو
المستفيذ من الإلتزام.
وكمثال: في عقد التأمين، شركة التأمين هي المُلتَزِم، والمؤمَّن له هو
المُلتَزَم له.
4-محل الإلتزام:
وهو الشيء الذي تم الإلتزام والإتّفاق عليه بين طرفي الإلتزام، كالعمل
المطلوب إنجازه، أو السلعة المطلوب تسليمه، أو الدَين المطلوب سداده، ونحو
ذلك، ويُشترط في محل الإلتزام بوجهٍ عام:
-أن يكون معلوم القدر والصفة، وأن يكون مشروعا يُسمح التصرّف به شرعًا.
وكمثال: في عقد عمل، محل الإلتزام هو أداء العامل لمهامه.
مثال آخر: في عقد بيع سيارة، محل الإلتزام هو تسليم السيارة ودفع
ثمنها.
ثالثا: الآثار المترتبة على الإلتزام:
إذا أُنشئ الإلتزام وتم، فإنه يرتب عددًا من الآثار وهي:
1-ثبوت الملكية:
بعد إتمام الإلتزام يترتب عليه ثبوت حق التملّك للشخص الملتَزَم له،
وينتقل إليه، كما في الإلتزام المترتب على عقد البيع فإن ملكيّة المبيع
تنتقل إلى المشتري بمجرد إتمام الإلتزام.
وكمثال: بعد إتمام عقد شراء منزل، تنتقل ملكية المنزل من البائع إلى
المشتري.
2-حق الحبس:
ويُقصد به أنّ الملتَزِم صاحب محل الإلتزام له أن يحبس محل الإلتزام
ويمتنع عن تسليمه إلى حين استيفاء حقه الذي رتبه الإلتزام، فللبائع مثلا أن
يحبس المبيع عن المشتري ويمنعه من التصرف فيه إلى حين دفع الثمن، وللمؤجر
أن يمنع المستأجر من الإنتفاع بما استأجره إلى حين دفع الأجرة إن كانت
الأجرة معجَلة.
مثال: يحق لورشة إصلاح السيارات حبس السيارة حتى يدفع صاحبها تكلفة
الإصلاح.
3-حق التصرف:
حيث يحق للملتَزَم له أن يتصرَف في محل الإلتزام ما دام قد أدى ما عليه،
فللمشتري مثلا حق التصرف فيما اشتراه بالبيع أو الهبة أو غيرها، ما دام قد
دفع ثمنها.
مثال على ذلك: بعد شراء قطعة أرض، يحق للمشتري بناء منزل عليها أو
بيعها.
4-الضمان:
ويُقصد به أن المُلتزِم إذا أتلف محل الإلتزام أو قصر في حفظه؛ فإنه يضمنه
بدفع ثمنه، كمن التزم ببيع سلعة، ودفع المشتري ثمنها، وقبل أن يستلمها
أتلفها البائع أو ضاعت لتقصيره في حفظها؛ فإن البائع يضمن ثمنها، كما أن
الملتَزَم له إذا قصر في حفظ محل الإلتزام الذي استلمه على سبيل الإجارة
يضمن كذلك، كمن استأجر بيتا، فأتلفه بتقصيرٍ فإنه يضمن ما أتلفه فيه.
الفقرة الرابعة: مضامين قانون قانون الإلتزامات والعقود:
الكتاب الأول: الإلتزامات بوجه عام:
يتناول هذا الكتاب الأحكام العامة المتعلقة بالإلتزامات، بما في ذلك
مصادرها، مثل الإتفاقات والتصريحات المعبرة عن الإرادة، وأشباه العقود،
والجرائم وأشباه الجرائم، والمسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة.
كما يتناول الكتاب أوصاف الإلتزام، مثل الشرط والأجل والإلتزامات التخييرية
والتضامنية، وانتقال الإلتزامات عن طريق الحوالة والحلول والإنابة.ويتناول
الكتاب آثار الإلتزامات، بما في ذلك تنفيذها وعدم تنفيذها ووسائل ضمان
تنفيذها، مثل العربون وحق حبس المال. كما يتناول الكتاب بطلان الإلتزامات
وإبطالها، وانقضاء الإلتزامات عن طريق الوفاء واستحالة التنفيذ والإبراء
والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقالة الإختيارية.ويختتم
الكتاب الأول بأحكام تتعلق بإثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها، بما في
ذلك الإقرار والإثبات بالكتابة والشهادة والقرائن واليمين، بالإضافة إلى
قواعد تأويل الإتفاقات والقواعد القانونية العامة.
القسم الأول: مصادر الإلتزامات:
الباب الأول: الإلتزامات التي تنشأ عن الإتفاقات والتصريحات الأخرى
المعبرة عن الإرادة:
هذا الباب يحدد المصدر الرئيسي للإلتزامات القانونية، وهو الإرادة الحرة
للأفراد.
عندما يعبر شخص عن إرادته بالإلتزام بشيء ما، سواء كان ذلك من خلال اتفاق
مع شخص آخر (عقد)، أو بتصريح منفرد، فهذا التعبير ينشأ التزام قانوني.
الفرع الأول: الأهلية:
الأهلية هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية. وهذا القسم يحدد
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص حتى يكون قادرا على إنشاء التزامات
قانونية. وعادة ما تشمل هذه الشروط بلوغ سن الرشد القانوني، والتمتع بالقوى
العقلية.
الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة:
هذا الفرع يتناول كيفية التعبير عن الإرادة التي تنشئ الإلتزام ويتضمن:
أولا: التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد:
يشمل الحالات التي ينشأ فيها الإلتزام بتصريح منفرد من شخص واحد، مثل
الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود.
ثانيا: الإتفاقات والعقود:
يتناول العقود والإتفاقات التي تنشأ بالتراضي بين طرفين أو أكثر ويحدد
أركان العقد وشروطه.
ثالثا: عيوب الرضى:
الحالات التي يكون فيها الرضى معيبا، مثل الإكراه والتدليس والغلط وهذه
العيوب قد تؤدي إلى إبطال العقد.
الفرع الثالث: محل الإلتزامات التعاقدية:
محل الإلتزام هو الشيء أو الفعل الذي يلتزم به المدين ويجب أن يكون المحل
ممكنا، ومشروعا، ومحددا أو قابلا للتحديد.
الفرع الرابع: سبب الإلتزامات التعاقدية:
سبب الإلتزام هو الدافع القانوني الذي يدفع الشخص إلى الإلتزام ويجب أن
يكون السبب مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة
إلكترونية:
هذا الباب يمثل إضافة حديثة إلى القانون، تهدف إلى تنظيم العقود التي تتم
عبر الوسائل الإلكترونية، مثل الإنترنت.
يأتي هذا الباب استجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتزايد المعاملات
التجارية والمدنية التي تتم عبر الإنترنت.
يهدف هذا الباب إلى توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق الأطراف المتعاقدة
في البيئة الإلكترونية.
الفرع الأول: أحكام عامة:
يحدد هذا الفرع المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعقود الإلكترونية، مثل
تعريف العقد الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والوثائق الإلكترونية.
يضع هذا الفرع المبادئ العامة التي تحكم العقود الإلكترونية، مثل مبدأ
حرية التعاقد، ومبدأ حسن النية.
يتناول هذا الفرع مدى الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية، وشروط
صحتها.
الفرع الثاني: العرض:
يتناول هذا الفرع كيفية تقديم العروض في البيئة الإلكترونية، وشروط صحة
هذه العروض.
يحدد هذا الفرع المعلومات التي يجب أن يتضمنها العرض الإلكتروني، مثل
معلومات حول المنتج أو الخدمة، والسعر، وشروط الدفع والتسليم.
يتناول هذا الفرع مدة صلاحية العرض الإلكتروني، وكيفية سحبه أو تعديله.
الفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكتروني:
يتناول هذا الفرع كيفية إبرام العقود الإلكترونية، وشروط صحة هذا
الإبرام.
يحدد هذا الفرع كيفية التعبير عن القبول في البيئة الإلكترونية، مثل الضغط
على زر "موافق" أو إرسال رسالة إلكترونية.
يتناول هذا الفرع كيفية تحديد وقت ومكان إبرام العقد الإلكتروني.
الفرع الرابع: أحكام متفرقة:
يتناول هذا الفرع مجموعة من الأحكام المتفرقة التي تتعلق بالعقود
الإلكترونية، مثل حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، والمسؤولية عن
الأخطاء التي تحدث في البيئة الإلكترونية.
يتناول هذا الفرع كيفية إثبات العقود الإلكترونية، وحجية الوثائق
الإلكترونية.
الباب الثاني: الإلتزامات الناشئة عن أشباه العقود:
يشير هذا الباب إلى الإلتزامات التي تنشأ دون وجود عقد صريح، ولكنها تستند
إلى مبادئ العدالة والإنصاف. وكمثال على ذلك الإثراء بلا سبب.
الباب الثالث: الإلتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم:
يتناول هذا الباب المسؤولية التقصيرية، حيث ينشأ الإلتزام بالتعويض عن
الضرر الناتج عن فعل غير مشروع (جريمة) أو فعل خاطئ (شبه جريمة).
الباب الرابع: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة:
هذا الباب يختص بالمسؤولية القانونية للمنتجين والموردين عن الأضرار التي
تسببها منتجاتهم المعيبة.
القسم الثاني: أوصاف الإلتزام:
الباب الأول: الشرط:
يتعلق بالالتزامات المعلقة على شرط، أي حدث مستقبلي غير مؤكد.
الباب الثاني: الأجل:
يتناول الإلتزامات المؤجلة، حيث يكون تنفيذها مرتبطا بحدث مستقبلي
مؤكد.
الباب الثالث: الإلتزامات التخييرية:
يشير إلى الإلتزامات التي يكون فيها المدين مخيرا بين عدة خيارات لتنفيذ
الإلتزام.
الباب الرابع: الإلتزامات التضامنية:
يحدد هذا الباب الإلتزامات التي يكون فيها عدة دائنين أو مدينين مسؤولين
بالتضامن عن الإلتزام.
الفرع الأول: التضامن بين الدائنين:
يسمح لكل دائن بمطالبة المدين بكامل الدين.
الفرع الثاني: التضامن بين المدينين:
يجعل كل مدين مسؤولا عن كامل الدين تجاه الدائن.
الباب الخامس: الإلتزامات القابلة للإنقسام وغير القابلة للإنقسام:
يفرق بين الإلتزامات التي يمكن تقسيمها (مثل دفع مبلغ من المال)
والإلتزامات التي لا يمكن تقسيمها (مثل تسليم شيء معين).
الفرع الأول: الإلتزامات غير القابلة للإنقسام:
يختص هذا القسم بالإلتزامات التي لا يمكن تجزئتها.
الفرع الثاني: الإلتزامات القابلة للإنقسام:
يختص بالإلتزامات التي يمكن تجزئتها.
القسم الثالث: انتقال الإلتزامات:
الباب الأول: الإنتقال بوجه عام:
يتناول هذا الباتب الطرق العامة لإنتقال الحقوق والإلتزامات من شخص إلى
آخر.
الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة:
يشير إلى انتقال مجموعة من الحقوق والإلتزامات دفعة واحدة.
الباب الثالث: الحلول:
يتعلق بحلول شخص محل آخر في الحقوق والإلتزامات.
الباب الرابع: الإنابة:
يشير إلى قيام شخص (المنيب) بتكليف شخص آخر (المناب لديه) بالوفاء بالتزام
تجاه شخص ثالث (المناب).
القسم الرابع: آثار الالتزامات:
الباب الأول: آثار الإلتزامات بوجه عام:
يحدد هذا الباب الآثار القانونية المترتبة على الإلتزامات.
الباب الثاني: تنفيذ الإلتزامات:
يتناول طرق تنفيذ الالتزامات.
الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره:
يحدد الآثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
الفرع الأول: مطل المدين:
يتعلق بتأخر المدين في تنفيذ التزامه.
الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي:
يشير إلى الظروف الخارجة عن إرادة المدين التي تمنعه من تنفيذ التزامه.
الفرع الثالث: مطل الدائن:
يتعلق برفض الدائن غير المبرر قبول تنفيذ الالتزام.
الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته:
يحدد الإجراءات القانونية التي يمكن للمدين اتخاذها عند رفض الدائن قبول
تنفيذ الالتزام.
الباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات:
يتناول الوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الالتزامات.
الفرع الأول: العربون:
يشير إلى المبلغ الذي يدفعه أحد المتعاقدين كضمان لتنفيذ العقد.
الفرع الثاني: حق حبس المال:
يسمح للدائن بالاحتفاظ بمال المدين حتى يتم الوفاء بالالتزام.
القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها:
الباب الأول: بطلان الالتزامات:
يتناول الحالات التي يكون فيها الالتزام باطلا منذ نشأته.
الباب الثاني: إبطال الالتزامات:
يتناول الحالات التي يكون فيها الالتزام قابلا للإبطال بسبب عيوب في الرضا
أو الأهلية.
القسم السادس: انقضاء الالتزامات:
الباب الأول: الوفاء:
يتعلق بتنفيذ الالتزام، وهو الطريقة الطبيعية لإنقضائه.
الفرع الأول: الوفاء بوجه عام:
يتناول القواعد العامة للوفاء.
الفرع الثاني: الوفاء بطريق الشيك:
يحدد الأحكام الخاصة بالوفاء عن طريق الشيك.
الباب الثاني: استحالة التنفيذ:
يشير إلى انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفيذه.
الباب الثالث: الإبراء من الالتزام:
يتعلق بتنازل الدائن عن حقه في الالتزام.
الباب الرابع: التجديد:
يشير إلى استبدال التزام قديم بالتزام جديد.
الباب الخامس: المقاصة:
يتعلق بانقضاء الالتزامين المتقابلين بين نفس الشخصين.
الباب السادس: اتحاد الذمة:
يشير إلى انقضاء الالتزام عندما يجتمع صفتا الدائن والمدين في شخص
واحد.
الباب السابع: التقادم:
يتعلق بانقضاء الالتزام بمرور مدة زمنية محددة.
الباب الثامن: الإقالة الاختيارية:
إنهاء التعاقد بالتراضي.
القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها:
الباب الأول: أحكام عامة:
يتناول القواعد العامة للإثبات في الالتزامات.
الفرع الأول: إقرار الخصم:
يتعلق باعتراف الخصم بصحة الالتزام.
الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة:
يحدد أنواع المحررات الكتابية التي تصلح للإثبات.
1- الورقة الرسمية.
2- الورقة العرفية.
3- محررات أخرى تكون الدليل الكتابي.
4- نسخ الوثائق.
الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود:
يحدد الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
الفرع الرابع: القرائن:
يتعلق بالاستنتاجات التي يستخلصها القاضي من الوقائع الثابتة.
1- القرائن المقررة بمقتضى القانون.
2- القرائن التي لم يقررها القانون.
الفرع الخامس: اليمين:
يحدد الحالات التي يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة.
الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة:
يتناول قواعد تفسير العقود وتطبيق القواعد القانونية العامة.
الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات:
يتناول القواعد التي يتبعها القاضي لتفسير بنود العقد عند وجود خلاف حول
معناها.
الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة:
يشمل مجموعة من المبادئ القانونية العامة التي تحكم العلاقات التعاقدية،
مثل مبدأ حسن النية، ومبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ العدالة.
الكتاب الثاني: العقود المسماة وأشباه العقود المرتبطة بها:
يتناول هذا الكتاب مجموعة متنوعة من العقود المسماة، مثل البيع والمعاوضة
والإجارة والوديعة والحراسة والعارية والوكالة والشركة والصلح والكفالة
والرهن الحيازي والرهن بدون حيازة. كما يتناول الكتاب أنواع الدائنين
والامتيازات.
ويقدم الكتاب تفصيلا شاملا لأحكام كل عقد من هذه العقود، بما في ذلك
أركانه وآثاره وانقضائه، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة ببعض أنواع البيوع،
مثل بيع الثنيا وبيع الخيار وبيع السلم وبيع العقارات في طور الإنجاز
والبيع مع شرط الإحتفاظ بالملكية.
القسم الأول: البيع:
الباب الأول: البيع بوجه عام:
يتناول التعريف العام للبيع وأركانه (التراضي، المحل، السبب).
الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه:
يحدد طبيعة عقد البيع باعتباره عقد ناقل للملكية، ويشرح أركانه
الأساسية.
الفرع الثاني: في تمام البيع:
يبين كيفية انعقاد عقد البيع، وشروط صحته، وآثاره المترتبة على تمامه.
الباب الثاني: آثار البيع:
يحدد الالتزامات المترتبة على كل من البائع والمشتري.
الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام:
يشرح الآثار العامة لعقد البيع، مثل انتقال الملكية وتحمل تبعة الهلاك.
الفرع الثاني: التزامات البائع:
يحدد التزامات البائع، وأهمها:
1- التسليم: تسليم المبيع للمشتري بالحالة المتفق عليها.
2- الضمان: ضمان البائع لحقوق المشتري.
أ- الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق):
ضمان عدم تعرض الغير للمشتري في حيازته للمبيع.
ب- ضمان عيوب الشيء المبيع: ضمان خلو المبيع من العيوب الخفية التي تنقص
من قيمته أو منفعته.
الفرع الثالث: في التزامات المشتري:
يحدد التزامات المشتري، وأهمها دفع الثمن وتسلم المبيع.
الباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوع:
يتناول بعض أنواع البيوع التي لها أحكام خاصة.
الفرع الأول: بيع الثـْنـيَـا:
بيع شيء مع استثناء جزء منه.
الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين (بيع
الخيار):
بيع يكون فيه لأحد المتعاقدين الحق في فسخ العقد خلال مدة محددة.
الفرع الثالث: بيع السـلـم:
بيع شيء غير موجود وقت العقد، مع تسليمه في المستقبل.
الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز:
بيع العقارات التي لم يتم بناؤها بعد.
الفرع الخامس: في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية:
بيع يحتفظ فيه البائع بملكية المبيع حتى يتم دفع الثمن بالكامل.
القسم الثاني: في المعاوضة:
باب وحيد: في المعاوضة:
يتناول عقد المعاوضة، وهو عقد يتبادل فيه الطرفان ملكية شيء مقابل ملكية
شيء آخر.
القسم الثالث: الإجارة:
الباب الأول: الكراء:
يتناول عقد الكراء، وهو عقد يمكن بموجبه أحد الطرفين الآخر من الانتفاع
بشيء مقابل أجرة.
الفرع الأول: أحكام عامة:
يحدد التعريف العام للكراء، وأركانه، وشروطه.
الفرع الثاني: آثار الكراء:
يحدد التزامات كل من المؤجر والمستأجر.
1- التزامات المكري:
أ- تسليم المكترى وصيانته: تسليم العين المؤجرة وصيانتها للحفاظ عليها
صالحة للانتفاع.
ب- الضمان المستحق للمكتري: ضمان عدم تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه
بالعين المؤجرة.
2- التزامات المكتري:
دفع الأجرة، واستعمال العين المؤجرة وفقًا للغرض المتفق عليه، والمحافظة
عليها.
الفرع الثالث: انقضاء الكراء:
يحدد أسباب انتهاء عقد الكراء.
الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية:
يحدد الأحكام الخاصة بعقود كراء الأراضي الزراعية.
الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة:
يتناول عقود العمل، وهي عقود يقدم بموجبها أحد الطرفين عملًا للطرف الآخر
مقابل أجر.
الفرع الأول: أحكام عامة:
يحدد التعريف العام لعقود العمل، وأركانها، وشروطها.
الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل:
يتناول عقود العمل التي يكون فيها العامل تابعًا لصاحب العمل.
الفرع الثالث: الإجارة على الصنع:
يتناول عقود المقاولة التي يكون فيها المقاول مسؤولًا عن إنجاز عمل
معين.
القسم الرابع: الوديعة والحراسة:
الباب الأول: الوديعة الاختيارية:
يتناول عقد الوديعة، وهو عقد يسلم بموجبه شخص شيئًا إلى شخص آخر لحفظه.
الفرع الأول: أحكام عامة:
يحدد التعريف العام للوديعة، وأركانها، وشروطها.
الفرع الثاني: التزامات المودع عنده:
يحدد التزامات المودع عنده، وأهمها المحافظة على الوديعة وردها.
الفرع الثالث: التزامات المودع:
يحدد التزامات المودع، وأهمها دفع المصاريف التي تكبدها المودع عنده.
الباب الثاني: الحراسة:
يتناول عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية.
القسم الخامس: العارية:
الباب الأول: عارية الاستعمال:
يتناول عقد عارية الاستعمال، وهو عقد يسلم بموجبه شخص شيئًا إلى شخص آخر
لاستعماله مجانًا.
الباب الثاني: عارية الاستهلاك أو القرض:
يتناول عقد القرض.
الباب الثالث: القرض بفائدة:
يتناول الأحكام الخاصة بالقروض التي تمنح بفائدة.
القسم السادس: الوكالة:
الباب الأول: الوكالة بوجه عام:
يتناول التعريف العام للوكالة، وأركانها، وشروطها.
الباب الثاني: آثار الوكالة بين المتعاقدين:
يحدد الالتزامات المترتبة على كل من الموكل والوكيل.
الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته:
يحدد صلاحيات الوكيل وحدودها، والتزاماته تجاه الموكل.
الفرع الثاني: التزامات الموكل:
يحدد التزامات الموكل تجاه الوكيل.
الباب الثالث: آثار الوكالة في مواجهة الغير:
يحدد آثار تصرفات الوكيل تجاه الغير.
الباب الرابع: انقضاء الوكالة:
يحدد أسباب انتهاء عقد الوكالة.
الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوكالة:
يتناول بعض الحالات التي يكون فيها شخص ملزمًا بتصرفات شخص آخر دون وجود
عقد وكالة صريح.
القسم السابع: الاشتراك:
الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة:
يتناول حالة الملكية المشتركة بين عدة أشخاص.
الباب الثاني: الشركة العقدية:
يتناول عقود الشركات، وهي عقود يتفق بموجبها عدة أشخاص على المساهمة في
مشروع مشترك.
الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية:
يحدد القواعد العامة التي تحكم الشركات.
الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير:
يحدد الالتزامات المترتبة على الشركاء فيما بينهم، وفي مواجهة الغير.
1- آثار الشركة بين الشركاء:
يحدد حقوق وواجبات الشركاء.
2- آثار الشركة بالنسبة إلى الغير:
يحدد مسؤولية الشركة تجاه الغير.
الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها:
يحدد أسباب حل الشركة وإجراءات تصفيتها، وحقوق الشركاء عند الخروج من
الشركة.
الباب الثالث: التصفية والقسمة:
يتناول الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتقسيم موجوداتها بين
الشركاء.
الفرع الأول: التصفية:
يشرح إجراءات تصفية الشركة وتعيين المصفي.
الفرع الثاني: القسمة:
يبين كيفية تقسيم موجودات الشركة بين الشركاء بعد تصفيتها.
القسم الثامن: عقود الغَرر:
باب فريد: عقود الغَرر:
يتناول العقود التي تنطوي على مخاطر كبيرة، مثل عقود التأمين
والمراهنة.
القسم التاسع: الصلح:
باب فريد: الصلح:
يتناول عقد الصلح، وهو عقد ينهي نزاعًا قائمًا أو يمنع قيامه.
القسم العاشر: الكفالة:
الباب الأول: الكفالة بوجه عام:
يتناول التعريف العام للكفالة، وأركانها، وشروطها.
الباب الثاني: آثار الكفالة:
يحدد الالتزامات المترتبة على الكفيل تجاه الدائن.
الباب الثالث: انقضاء الكفالة:
يحدد أسباب انتهاء عقد الكفالة.
الباب الرابع: كفالة الحضور:
يتناول الكفالة التي تضمن حضور شخص أمام القضاء.
القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة:
الباب الأول: أحكام عامة:
يتناول التعريف العام للرهن، وأركانه، وشروطه.
الباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول:
يتناول أحكام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقولات.
الفرع الأول: أحكام عامة:
يحدد الأحكام العامة التي تحكم الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة.
الفرع الثاني: آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة:
يحدد الالتزامات المترتبة على كل من الراهن والمرتهن.
الفرع الثالث: التزامات الدائن:
يحدد التزامات الدائن المرتهن.
الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة:
يبين كيفية بيع المرهون واستيفاء الدين.
الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة للغير:
يحدد آثار الرهن تجاه الدائنين الآخرين والغير.
الفرع السادس: بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما:
يحدد أسباب بطلان الرهن وانتهاءه.
القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين:
الباب الأول: في الإمتيازات:
يتناول الحقوق التي تمنح للدائنين الأولوية في استيفاء ديونهم من أموال
المدين.
الباب الثاني: في الإمتيازات على المنقولات:
يحدد أنواع الإمتيازات التي ترد على المنقولات.
الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات:
يحدد الديون التي لها امتياز على جميع المنقولات.
الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض
المنقولات:
يحدد الديون التي لها امتياز خاص على منقولات معينة.
خلاصة:
يعد قانون الإلتزامات والعقود في المملكة المغربية مرجعا أساسيا للقضاة
والمحامين والباحثين في القانون، بالإضافة إلى الأفراد والشركات الذين
يرغبون في فهم حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية. وهو يمثل إطارا قانونيا
متكاملا يساهم في تنظيم المعاملات التجارية والمدنية، وتحقيق العدالة
والإستقرار في المجتمع.