لائحة المراجع المعتمدة:
-القرآن الكريم الآية رقم 4 من سورة قريش والآية رقم 125 من
سورة البقرة.
-مدونة التأمينات القانون رقم 17.99.
-القانون المدني المصري.
-القانون المدني الجزائري.
-قانون الموجبات والعقود اللبناني.
-تعريفات الفقهاء: الفقيه جيرار،الفقيه بيسون،الفقيه بلانيول،الفقيه
فريدمان.
-الوسيط في قانون التأمين للأستاذ فؤاد معلال.
-محاضرات في مادة التأمين للأستاذ عبد العالي لعديري.
مقدمة:
التأمين موضوع ذو أهمية بالغة في حياتنا اليومية، فهو الوسيلة الفعالة لدرء المخاطر التي قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات، مثل الكوارث الطبيعية والحروب.
وقد ازدادت أهمية التأمين في الوقت الحالي مع تحسن حياة الإنسان وما يترتب عنها من زيادة في المخاطر التي يتعرض لها في حياته اليومية.
هذه الأهمية ليست وليدة اللحظة، بل تعرف منذ القدم، حيث ظهرت الحاجة للتأمين لدى الأوروبيين نتيجة الإعتداءات المتكررة والكوارث التي تحدث في الحروب.
ورغم أن الأشخاص كانوا غير قادرين على حماية أموالهم وأنفسهم من هذه المخاطر، إلا أن الحاجة للتأمين ازدادت مع ظهور الثورة الصناعية في مطلع عام 1700 الميلادي، حيث كانت تلك أولى الدول التي ظهرت بها الثورة الصناعية. ومنذ منتصف القرن الثامن عشر، انطلقت بها الثورة الزراعية التي أدت إلى تحسن المستوى المعيشي للسكان، مما زاد إقبالهم على استعمال المعدات الزراعية المتطورة، ومن جانب آخر، تم تطوير المشاريع الصناعية. كما أدت الثورة الزراعية إلى إدخال الآلات، مما عرض العديد من الأشخاص لمخاطرها، فكانت الحاجة ماسة لتقديم التأمين.
فالتأمين يهدف إلى التخفيف عن المتضررين وتحمل المخاطر الناتجة عن الحوادث، فشركات التأمين تقوم بتقديم التعويض عن الضرر بشرط دفع مبلغ مالي ضخم من قبل المستفيد من الحماية.
ورغم أن التأمين يفرض تلك الحقبة الزمنية، إلا أن الحاجة إليه جعلت الناس يقدمون عليه مضطرين لحماية أموالهم وأنفسهم من الخوف على تجارتهم من الضياع.
المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين وخصائصه:
الفقرة الأولى: تعريف عقد التأمين:
لقد لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي تصيبه في حياته، منها: الادخار، التضامن.
لكن تبين مع مرور الزمن أنها غير كافية لمواجهة ما يتعرض له، فاهتدى إلى فكرة جديدة تقوم على أساس تضامن الجماعة وهدفها الأساسي التعاون على تغطية الضرر الذي قد يصيب أحد أفراد الجماعة، فتضمن له الأمن والأمان، ومن هنا اشتقت كلمة التأمين.
يمكن القول بأن التأمين في مفهومه البسيط هو إعطاء الأمان من أجل مواجهة الخطر المحتمل وقوعه في المستقبل، وذلك حتى يعطي الثقة اللازمة للمستثمر من أجل اختراق عالمه المجهول وهي بيئة الاستثمار.
التأمين لغة هو: أَمن، أي اطمأنَّ وزال خوفه، وهو بمعنى سَكَنَ قلبه وكذلك تُستعمل كلمة الأمن عند الخوف.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة قريش الآية الرابعة: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ".
وكذلك قوله تعالى في الآية125 من سورة البقرة: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".
أما بالنسبة للمفهوم القانوني، وبالنظر إلى مدونة التأمينات القانون رقم 17.99 نجد المشرع وعلى خلاف نهجه في عدم إعطاء تعريفات قانونية لعدة مفاهيم قانونية تاركًا المجال لفقه القضاء، أورد تعريفًا لعقد التأمين في المادة الأولى من القانون السالف الذكر بالقول:
-"عقد التأمين: اتفاق بين المؤمن المكتتب والمؤمن له من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة".
هذا فيما يخص المشرع المغربي، أما عن التشريعات المقارنة فقد كانت التعريفات متقاربة بحيث نجد المشرع المصري في المادة 747 من القانون المدني بأنه:
-"عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 619 من القانون المدني الجزائري:
-"التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
أما المشرع اللبناني فيعرفه في المادة 951 من قانون الموجبات والعقود بأنه:
-"الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص يقال له الضامن ببعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله مقابل دفع بدل يسمى القسط أو الفريضة".
هذه التعريفات المقدمة لعقد التأمين كانت محل انتقاد من طرف الفقه لعدة أسباب، أهمها أنها حصرت عقد التأمين في عقد بين طرفين: مؤمن ومؤمن له، ينشأ التزامات وحقوق في ذمة الأطراف دون الإشارة إلى ما يترتب من تعاون بين المؤمن لهم لمواجهة الأخطار، هذا يعني عدم النص الصريح على الأساس الفني للتأمين المتجسد في التكافل بين المؤمن لهم.
وقد أورد الفقه عدة تعريفات أهمها التعريفات التالية:
بحسب الفقيه جيرار: "التأمين عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الغرر الملزم للجانبين يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسببه هذا الخطر له".
وبحسب Besson: "التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهد طرف يسمى المؤمن تجاه طرف آخر يسمى المؤمن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي لحقت به في حالة تحقيق الخطر".
كما عرفه الفقيه القانوني الفرنسي (لونيبلان) بأنه "عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن أن يعوض شخصًا آخر يسمى المؤمن له عن خسارة احتمالية يتعرض لها هذا الأخير مقابل مبلغ مالي يقوم المؤمن له بدفعه للمؤمن".
يؤخذ على هذا الاتجاه أنه يركز على تأمين الأضرار دون الأشخاص.
وهناك تعريف لدى أحد الخبراء الاقتصاديين "فريدمان" بأنه: "الفرد الذي يقوم بشراء تأمينات من الحريق على منزله يفضل تحمل خسارة مالية صغيرة، مؤكدة بدلًا من أن يبقى متحملًا لاحتمال خسارة مالية كبيرة".
يؤخذ أيضًا على هذا التعريف اقتصاره على الجانب الاقتصادي فقط دون غيره.
هكذا، يتبين أن هناك تعدد للتعريفات التشريعية والفقهية لعقد التأمين، وفي اعتقادي أجد أن التعريف الأقرب للصواب له هو عبارة عن عقد بين مؤمن ومؤمن له، يلتزم الأول بدفع القسط، والثاني بدفع مبلغ التأمين المحدد أو إيرادًا مرتبًا أو أي تعويض آخر متفق عليه في حالة وقوع الخطر للمؤمن له أو لأي شخص يعينه المكتتب، لهذا العقد يسمى المستفيد، ويعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية وتحقيقه يبقى احتماليًا غير مؤكد وغير مستبعد في آن واحد.
الفقرة الثانية: خصائص عقد التأمين:
يعتبر عقد التأمين أداة قانونية تنظم العلاقة بين المؤمن وعملائه المؤمن لهم، وهو منظم بموجب القانون رقم 17.99 الذي أعاد فيه المشرع المغربي النص على جل مقتضيات القرار الوزيري28 نوفمبر 1934 المتعلق بالتأمين البري، مع إعادة النظر في صياغة وإدخال تعديلات جديدة.
وبما أن عقد التأمين من العقود المدنية فهو يخضع لأحكام العقد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. بالإضافة إلى خضوعه للأحكام الخاصة الواردة في مدونة التأمينات.
بهذا فعقد التأمين يتميز بمجموعة من الخصائص يمكن تقسيمها إلى عامة وأخرى خاصة.
أولا: الخصائص العامة لعقد التأمين:
هناك مجموعة من الخصائص العامة لعقد التأمين منها:
1-الرضائية:
أي أن عقد التأمين هو عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر إيجاب وقبول، وهذه الرضائية مفترضة وموجودة حتى في التأمين الإجباري كما في التأمين الإلزامي الناشئ عن حوادث السيارات ومتطلبات الأمن المهني أو الصناعي. والكتابة في هذا العقد هي شرط للإثبات وليست للانعقاد، بالرغم من النص على شرط الكتابة في المادة 11 من مدونة التأمينات بالقول:
-"يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بأحرف بارزة...".
فالكتابة هي للإثبات والدليل على ذلك هو أن هذه المادة جاءت في الباب الثاني المتعلق بإثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها، ويجوز الاتفاق على جعل الكتابة شرطًا للانعقاد.
2-عقد التأمين عقد تبادلي:
يقصد بذلك أنه عقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، عند التعاقد وأثناء العقد وبعد تحقق الخطر فهو عقد ملزم للجانبين.
فهو إذًا يبرز صفات الالتزامات التبادلية، فيتعهد المؤمن بتحمل الخطر ضد المؤمن له في مقابل التزام المؤمن له بدفع الأقساط.
3-عقد التأمين عقد معاوضة:
أي أن كل طرف فيه يعطي مقابلًا لما يأخذ، فيدفع المؤمن له الأقساط ويتحمل المؤمن تبعة الخطر فيدفع للمؤمن له مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك لأن الخطر ذو صفة احتمالية، وهذه الاحتمالية هي أيضًا صفة لازمة في عقود المعاوضة.
4-عقد التأمين عقد زمني:
فهو عقد محدد المدة، ومعنى ذلك أن عقد التأمين عقد زمني يعقد لأجل معين يرتبط به وضمن زمنه طرفا العقد، فيلتزم المؤمن لمدة معينة يتحمل فيها تبعة الخطر المؤمن منه ابتداءً من تاريخ معين وإلى نهاية تاريخ معين، وأيضًا بالمقابل يلتزم المؤمن له في ذات المدة بأداء أقساط طوال هذه المدة.
وعليه فإن عقد التأمين يترتب عليه لكونه عقدًا زمنيًا أنه إذا أفسخ هذا العقد أو انفسخ فإن انحلاله يكون من وقت الفسخ لا من وقت نشوئه، فيكون ما نفذ منه حتى ذلك التاريخ ساريًا وقائمًا. بمعنى انحصار آثار الفسخ على المرحلة المستقبلية ولا يسري بأثر رجعي.
5-عقد التأمين مدني تارة وتجاري تارة أخرى:
يوصف عقد التأمين بأنه عمل مدني تارة وتارة أخرى عمل تجاري، وذلك بحسب صفة كل من طرفيه، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو تبعا لطبيعة نوعية التأمين لأحد فريقيه.
كما أنه من الجائز أن يكون عقد التأمين عملًا مختلطًا، تجاريًا لجهة ومدنيًا لجهة ثانية، ولتحديد الصفة المدنية أو التجارية أهمية خاصة في تحديد جهة الاختصاص القضائي عند قيام نزاع ناشئ عن عقد التأمين.
بالنسبة للمؤمن، يعد دائمًا عملًا تجاريًا. إلا فيما يتعلق بالتأمين بالاشتراك، إذ أن الهيئة التي تباشره ليست من قبيل الشركة، وهنا نميز بين حالتين:
-الحالة الأولى التي تهدف شركة التأمين للربح من وراء عملها كشركة مساهمة فالعقد يعد بالنسبة لها عملًا تجاريًا.
-الحالة الثانية في التأمين التعاوني أو التبادلي، فالهيئة المشرفة على التأمين لا تهدف للربح وبالتالي فأعمالها ليست تجارية لانتفاء صفة المضاربة وتحقيق الربح.
وبالتالي فالتأمين التعاوني عمل مدني حتى بالنسبة للمؤمن له.
أما بالنسبة للمؤمن له، فنُميز بين التأمين المتعلق بأعمال المؤمن له (من بضائع محلات بيع السيارات وغيرها) فهو عمل تجاري، أما إذا ارتبط التأمين على ذات الإنسان مثلًا فهو مدني بالنسبة له.
ثانيا: الخصائص الخاصة لعقد التأمين:
يتميز عقد التأمين أيضًا بخصائص خاصة له تميزه عن غيره وهي:
1-التأمين عقد احتمالي:
بالرغم من تشبث بعض الفقه بأن عقد التأمين في الوقت الحالي غير احتمالي وسندهم في ذلك أنه يقوم على أسس علمية من الاستعانة بالإحصائيات لتحديد المركز الاقتصادي وبالتالي تجنب الخسارة في أغلب الأحيان.
لكن رغم ذلك فهو عقد احتمالي من حيث الربح والخسارة فلا يمكن تحديد الأرباح بدقة متناهية، فهذه الصفة الاحتمالية تبقى واردة وهو قائم على الاحتمالية كالمقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة.
وهذه الاحتمالية تقوم في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له من الناحية القانونية، إذ أن مقدار ما يعطيه كل منهما أو ما يأخذه لا يعرف عند إبرام العقد لأن هذا متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه أو عدم تحققه.
2-عقد التأمين من عقود حسن النية:
إن مبدأ وجوب مراعاة حسن النية من المبادئ التي تسري على العقود، وهذا وفق ما يقرره القانون، ويجب أن يتم تنفيذه طبقًا لما يشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، بهذا يتوجب على الطرفين الالتزام بحسن النية بعدم إخفاء أي بيانات مهمة من شأنها إفادة الطرف الآخر، فالمؤمن له ملزم بحسن النية وتوضيح حجم الخطر وكل المعلومات التي يسأل عنها المؤمن لمساعدته في تقدير حجم الخطر المؤمن منه، أيضًا المؤمن ملزم بتقديم النصيحة وشرح النصوص القانونية المتعلقة بالتعاقد للمؤمن له.
3-عقد التأمين عقد إذعان:
يعرف عقد الإذعان بأنه عقد يحدد مضمونه التعاقدي كليًا أو جزئيًا بشكل مجرد وعام وقبل المرحلة التعاقدية، فهو ينعقد بدون مفاوضات سابقة مما يجعل مضمونه يحدد بشكل أحادي وفردي.
ويمكن القول بأن خصائص عقد الإذعان كما حددها الفقه تتجلى في خصيصتين أساسيتين هما:
أ-وضع شروط التعاقد مسبقًا من أحد الأطراف وعرضها على الجمهور في شكل واحد.
ب-تسليم الطرف الآخر بكل الشروط الموجودة في العقد دون إمكانية تعديلها أو مناقشتها.
وهذا يعني أن أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، فيذعن الطرف الضعيف للطرف القوي وهذا الأخير يفرض إرادته وشروطه.
وفي عقد التأمين المؤمن هو الجانب القوي وليس على المؤمن له إلا قبول شروط المؤمن التي يحدد مضمونها سلفًا.
وهذه الشروط أغلبها مطبوعة ومعلنة للناس كافة. ولا يملك المؤمن له أي حق في التعديل أو تغيير بنود العقد نظرًا للقوة الاقتصادية والفنية التي يتمتع بها الطرف القوي في هذه العلاقة والذي هو المؤمن.
الأمر الذي يجعل المؤمن له والمؤمن لهم في وضع غير متكافئ مع شركات التأمين لأن لهذه الأخيرة الدراية الكافية بمجال التأمين والخبرة وبموضوع التأمين لتوفرها على الخبراء القانونيين والاقتصاديين الذين يمكنونها من معرفة مخاطر التعاقد وبالتالي يتم تحديد على ضوئها أقساط التأمين ومبلغ التأمين، في حين نجد المؤمن له في غالب الأحيان يجهل كل الأمور التقنية والقانونية التي تدخل في تأسيس العقد.
لهذا حاول المشرع أسوة بباقي التشريعات المقارنة التدخل في هذه العلاقة للحد من سلطات الطرف القوي (المؤمن) لحماية الطرف الضعيف في العقد (المؤمن له)، حيث نجد مدونة التأمينات (القانون 17.99) وقبلها القرار الوزاري المؤرخ في 28 نونبر 1934 لحماية الطرف الضعيف (المستهلك في خدمات التأمين) والحد من إدراج المؤمن لشروط تعسفية في عقود التأمين والتي منها:
-شرط دفع المؤمن له مبلغ التأمين يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي للمؤمن له، حيث نجد الفقرة الأخيرة من المادة28 من القانون 17.99 تنص على ما يلي:
-"يعد باطلًا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي فائدة للمؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الورثة أو المتملك فسخ العقد".
-أيضًا جاءت المادة 35 من القانون 17.99 لتقرير بطلان مجموعة من الشروط التي اعتبرت تعسفية، حيث نصت المادة السالفة الذكر على ما يلي:
-"يقع باطلًا ما يرد في عقد التأمين:
1-كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة ارتكبت عمدًا.
2-كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد التأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق.
3-كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد".
أيضًا حاول المشرع والقضاء التخفيف من هيمنة شركات التأمين على عقود التأمين بحيث فرض المشرع رقابة صارمة عليها، فأصبح المؤمن له حرًا في الاختيار بين شركات التأمين التي تعرض نفس الخدمة، كما أن (التدخل التشريعي) فرض رقابة على شركات التأمين من حيث تحرير بنود العقد وكيفية التحرير مرورًا بالمراقبة البعدية لهذا العقد من مراقبة أسعار الأقساط وغير ذلك.
وتكمن أهمية الجانب القضائي في تكريس مبدأ احترام العقد ومدى مخالفة القانون وعدم إدراج شروط تعسفية متفق عليها في الحالة المنازعة غير المطلعة عليها من طرف المؤمن له.
المطلب الثاني: التطور التاريخي لنظام التأمين:
الفقرة الأولى: نظام التأمين قديما:
كانت فكرة التأمين معروفة قديما، سواء في المجتمع البابلي أو الفينيقي أو الروماني أو غيرهم من المجتمعات ولكن على غير ما نعرفه في عصرنا الحالي. فالتجار الصينيون قديما كانوا يوزعون سلعهم في سفن عديدة، كإجراء إحترازي للحد من الخسارة إذا انقلبت السفينة أوغرقت أو تعرضت للسرقة.أما بالنسبة للإغريق فكان المحاربون يجتمعون للمساهمة بأقساط في صندوق وعندما يقتل جندي ما يقومون بتعويض عائلته من المبلغ الموجود بالصندوق.
أما فيما يخص الفينيقيين فقد عرفوا هم أيضا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما سبق ذكره وقد عاشوا قبل الميلاد.
أما المصريون القدامى فقد أسسوا جمعيات لدفن الموتى لتحمل نفقات التحنيط والدفن، مقابل اشتراكات يدفعها الفرد طيلة حياته ومن خلال ما سبق يتبين أن فكرة التأمين وتحمل أعباء المخاطر كانت موجودة لدى المجتمعات القديمة رغم وجود اختلاف في الوسائل المستعملة في ذلك.
الفقرة الثانية: نظام التأمين في الإسلام:
ان نظام التأمين بصيغته الحالية، لم يكن موجودا في المجتمع الاسلامي، وذلك راجع لمجموعة من العوامل والمبادئ الاساسية المترسخة في المجتمع الاسلامي، لأن الدين الاسلامي يتميز بالتكافل والتعاون والتضامن بين الأمة (المجتمع) في جميع المخاطر التي قد يتعرض لها الفرد والمجتمع، ولقد تحدثت الآيات والاحاديث النبوية عن هذا التضامن، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:-" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
وبهذا نلاحظ أن المجتمع الاسلامي كرس بقواعده السمحة مبدأ التضامن بين أفراده فإذا أصاب الفرد بلاء ما يقوم أفراد مجتمعه بمواساته والتخفيف عنه وتقديم المساعدة التي يحتاجها للتخفيف من مصيبته التي نزلت عليه.
ومع مرور الوقت وما عرفه من أحداث تاريخية وما سببته من انقسامات للدول الاسلامية، ودخول الاحتلال كان له الاثر الكبيرعلى المجتمع الاسلامي ككل مما تسبب في ضعف مفهوم التكافل والتضامن بين الناس، وبهذا ظهر إتجاه يجيز التأمين واتجاه يحرمه واتجاه توفيقي.
أولا: الاتجاه المؤيد للتأمين:
يقول أنصار هذا الاتجاه أن جوهر نظام التأمين يقوم على فكرة التعاون والتضامن بين الناس تخفيفا عليهم من أعباء المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم، وهذا الامر مستحب ومرغوب فيه في الاسلام لقول الله تعالى في سورة المائدة الآية الثانيةَ:
-"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان".
كما يقول أنصار هذا الاتجاه، أن عقد التأمين ليس من العقود الاحتمالية لأن العقد الاحتمالي هو ذلك العقد المتوقف على الحظ والمصادفة.
بينما عقد التأمين يقوم المؤمن له، بتوخي المصادفة والمباغتة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركاء الآخرين للحد من خطورة الأخطا، والتخفيف من حدتها بالتضامن فيما بينهم، بدفع كل واحد منهم أقساط تخفف من أعباء الكارثة عند وقوعها.
وبالتالي فهو عقد لا يتعارض مع مبادئ الشريعة السمحة المبنية على التضامن والتكافل.
ثانيا: الاتجاه المحرم للتأمين:
يرى أنصار هذا الإتجاه في تحريمهم لعقد التأمين على أن شركات التأمين، تستفيد من الأموال المدفوعة لها فإذا لم يحدث أي ضرر تأخذ الشركة تلك الأموال و لا يحق للمؤمن لهم استرجاعها.
بينما إذا حدث ضرر فإن التعويض لا يكون إلا بالقدر المتفق عليه مع شركة التأمين.
كما يرى أيضا أنصار هذا الاتجاه بأنه شبيه ببيع الغرر وهو أمر منهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
-"لا تشتروا السمك بالماء فإنه غرر".
والغرر معناه بيع مجهول العاقبة، وفيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه.
ثالثا: الاتجاه التوفيقي:
لقد قامت مجموعة من الهيئات والمنظمات الاسلامية بالإدلاء برأيها في موضوع التأمين، ومن أبرزها مجمع البحوث الاسلامية، الذي أقر في المؤتمر الثاني له المنعقد بالقاهرة سنة 1965 على أن التأمين الذي تقوم به، الجمعيات والتعاونيات وفيه يشترك المستأمنين.
لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إليه من إعانات وخدمات، أمر مرغوب فيه وهو يدخل في باب التعاون على البر.وأن نظام المعاشات الحكومي أو ما يطلق عليه الضمان الاجتماعي في بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية في دول أخرى يعتبر جائز شرعا ويتماشى مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
وفي مؤتمر طرابلس سنة 1972 ذهبت ندوة التشريع الاسلامي إلى أن الـتأمين على الحوادث وما شابهه يرخص به، مؤقتا للحاجة إليه حتى يوجد بديل شرعي، أما فيما يخص التأمين على الحياة بصورته الحالية فهو محرم لإشتماله على الربا.
الفقرة الثالثة: التأمين في المجتمعات الحديثة:
رغم ظهور نظام التأمين في المجتمعات القديمة إلا أن التأمين بالصورة التي نعرفها في عصرنا الحالي ظهر في أوروبا أواخر القرون الوسطى، وذلك راجع لعوامل عديدة أبرزها:
=محاربة الكنيسة للقروض الربوية، مما إذا إلى التفكير في نمط جديد لتوفير الضمان.
=ظهور مشروعات ضخمة لتوفير الأمان من المخاطر.
=ظهور علم الإحصاء وتقدير الاحتمالات، بما أتاحه هذا العلم من قياس احتمالات الأخطار، واتخاذ أسس علمية مضبوطة لحساب الأقساط، حتى يتمكن طالب التأمين من الاستفادة من تغطية المخاطر.
ولقد كان أول ظهور لنظام التأمين في المجال البحري ثم بعد ذلك في المجال البري ثم تلاه المجال الجوي.
أولا: التأمين البحري:
لقد عرفت التجارة البحرية انتشارا كبيرا في حوض البحر الأبيض المتوسط، ونجم عن هذا الانتشار ظهورعدة أخطار متعلقة بالبحر مما أدى الى ظهور الحاجة الملحة للأمان من المخاطر البحرية خصوصا في أواخر القرن الرابع عشر.
وقد كان في بعض المدن الإيطالية شركة متخصصة في التأمين في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، ويرجع انتشار التأمين البحري إلى عقد القرض البحري أو ما يسمى عقد المخاطر الجسيمة وهو نوع من العقود، كان معروفا في روما وأثينا بموجبه يقترض صاحب السفينة مبلغ من المال قصد إصلاحها وتجهيزها أو يحصل بمقتضاه صاحب الشحنة على مبلغ يوفي به ثمن البضاعة التي تتكون منها الشحنة في السفينة،وتكون الشحنة والسفينة في الحالتين معا ضامنة لاسترجاع المبلغ وفوائده.
ويكون في هذا العقد شرطا يقضي أنه في حالة غرقت السفينة أو أصاب شحنتها التلف، لا يسترد المقرض شيئا من المال المدفوع، أما إذا وصلت السفينة سالمة إلى المكان المتفق بشأنه، فإن المقرض يسترجع قرضه مع الفوائد غير أن الكنيسة، اعتبرت ذلك العقد غير شرعي لأنه يحتوي على فوائد محرمة.
مما دفع التجار الى التفكير في نظام جديد، يقترب من نظام العقد الحالي لمواجهة مخاطر البحار،فكان ظهور عقد البيع المعلق على شرط فاسخ، الذي بمقتضاه يتعهد شخص بشراء السفينة مع حمولتها، بثمن يدفعه هذا المشتري إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها سالمة، ويتضمن هذا العقد شرط فاسخ بمقتضاه يكون البيع مفسوخا إذا وصلت السفينة وما عليها سالمة لميناء الوصول، مع تعهد صاحب السفينة بدفع مبلغ معين مقابل تحمل هذه المخاطر من طرف المشتري.
ويرى الباحثون في هذا الصدد أن العناصر الأساسية المكونة لعقد التأمين الحالي موجودة في هذا العقد، فهناك أطراف العقد البائع والمشتري وهناك العوض المالي الذي يجب دفعه عند تحقق الخطر وهناك القسط المدفوع مقابل تحمل المخاطر وهناك الخطر المؤمن منه.
ثانيا: التأمين البري:
مع ظهور الرأسمالية الصناعية وازدياد مخاطر الآلة أصبحت الحاجة ملحة الى نظام تأمين من المخاطر التي تسببها الأدوات الصناعية.
ولقد اندلع سنة 1222 ميلادية حريق هائل بلندن دمر أزيد من 3000 منزل و 100 كنيسة، وخلّف الحريق آثاًرا اجتماعية واقتصادية بالغة ولم تكن آنذاك آية وسيلة للتعويض عن هذه الخسائر الهائلة.
فتأسست أول جمعية تعاونية للتأمين من الحريق سنة1229 ميلادية، ثم تحولت الفكرة لتأسيس شركة مساهمة متخصصة في القيام بهذا النوع من التأمين، ثم انتقلت الفكرة من إنجلترا لباقي دول العالم وتوسعت لتشمل التامين على المنقولات والمباني.
ثالثا: التأمين الجوي:
لقد عرف العالم تطورا ملحوظا في استعمال النقل الجوي، سواء للأشخاص أو للبضائع، حيث عرف القرن العشرون استعمال الطائرات في مجالات عدة على رأسها النقل الجوي للركاب والبضائع والنقل الجوي، شأنه شأن أي نشاط بشري يحمل معه احتمالات حدوث أضرار بشرية أو مادية، قد تنجم عما تتعرض له تلك الطائرات من حوادث أثناء قيامها بعملياتها الجوية.
وحرصًا على توفير موجبات الاطمئنان والأمان في هذا الميدان شهد التأمين تطورًا واكب تطور استعمال الطائرات.
وتجدر الاشارة الى أن أول وثائق عرفها التأمين الجوي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك سنة1911م، وخلال هذه الفترة قامت العديد من وكالات التأمين في لندن بالتأمين من الخطر الجوي.
ولقد كانت شركات التأمين تتولى تأمين الأضرار المادية فقط والتي تلحق بالطائرات، ومع تزايد أرقام الأضرار الناتجة عن هذا النشاط الجوي، اهتمت شركات التأمين بمجالات أخرى من الأعمال، خاصة مع انتهاء الحرب العالمية الأولى حيث تم تسريح أعداد كبيرة من الطيارين والملاحين الجويين في ظل تطور ملحوظ في صناعة الطيران آنذاك وهو ما هيأ ظروفًا مناسبة لتطور الطيران التجاري.
وبدأ التأمين الجوي بالانتشار،واستمر التطور في هذا المجال حتى أصبح التأمين الجوي في الوقت الراهن أمرًا ملزمًا في مختلف مجالات الطيران.
الفقرة الرابعة: التأمين بالمغرب:
أولا: البدايات التاريخية للتأمين في المغرب:
1-التأمين البحري:
بالنسبة للمغرب هو غير كباقي الدول الأخرى ظهر فيه التأمين البحري أولاً سنة 1879 الميلادي من خلال الشركة الإسبانية في مدينة طنجة ثم تأسست شركتان ألمانيتان
2-التأمين البري:
أما عن التأمين البري فقد ظهر التأمين ضد الحريق سنة 1883 من خلال شركتان فرنسيتان وفي سنة 1916 ظهرت أول شركة مغربية، بطنجة إلا أنها توقفت بعد الحرب العالمية الأولى وبعدها أيضاً ظهرت شركة مغربية للتأمين سنة 1950 وتكاثرت الشركات التي تعنى بالتأمين بعد الاستقلال حتى وصل عددها إلى حوالي 230 شركة مما دفع المشرع المغربي لتحديد التامين رأس المال مما نجم عنه تقليص عدد الشركات إلى 54 شركة.
ثانيا:الإتفاقيات والقوانين المنظمة لقطاع التأمين:
1-الاتفاقيات الدولية:
لقد صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها: - اتفاقية "جنيف" في 19 سبتمبر 1949، صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 5 يونيو 1958، هذه الاتفاقية تهدف إلى التأمين الخاص بالسيارات الأجنبية التي تعبر الحدود المغربية.
كما صادق المغرب أيضا على توصيات لندن سنة 1952 المكونة للبطاقة الدولية للتأمين وهي البطاقة "الخضراء" بموجب ظهير 18 مارس 1969.
كما صادق على اتفاقية تونس المكونة للبطاقة "البرتقالية" بتاريخ 26 أبريل 1975، وبعدها على اتفاقية التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات سنة 1977.
2-التشريعات الوطنية:
بتاريخ 6 يوليوز 1937 صدر أول ظهير متعلق بالمصاريف والتعويضات المستحقة بعد وقوع حوادث السيارات وعقود الضمان المتعلقة بالمسؤولية المدنية لملاك السيارات.
توالت بعد هذا الظهير القرارات الوزارية التي تعدل بعضها بعضاً أو تلغيه إلى غاية 10 فبراير 1984.
وبتاريخ 3 أكتوبر 2002 صدر قانون جديد للتأمين البري رقم 17.99 والهدف منه:
-تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
-توفير التدبير المناسب لقطاع التأمين.
-حماية جميع الأطراف المتدخلة في عقد التأمين وتحقيق التوازن بينهم.
-تسهيل عملية المراقبة الإدارية.
-جمع النصوص القانونية المتفرقة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
-مراعاة التغيرات التقنية الحديثة في صناعة التأمين.
3-الوضع الحالي لقطاع التأمين في المغرب:
يعتبر قطاع خدماتي واسع ومتنوع يشمل:
-التأمين على السيارات.
-التأمين على السكن.
-التأمين على المرض.
-التأمين على الحوادث. وغيرها من أنواع التأمين التي توفر غطاء حماية ضد المخاطر.
المطلب الثالث: تمييز عقد التأمين عن العقود المشابهة وبعض مظاهر الشروط التعسفية في عقد التأمين:
الفقرة الأولى: تمييز عقد التأمين عن العقود المشابهة:
أولا: تمييز عقد التأمين عن عقد إعادة التأمين وعقد التأمين الاقتراضي:
1-تمييز عقد التأمين عن عقد إعادة التأمين:
في عقد التأمين المؤمن هو من يتعهد بدفع تعويض عن الخطر الذي يصيب المؤمن له أو المستفيد، مقابل دفع المؤمن له للأقساط.
اما في عقد إعادة التأمين فالمؤمن يقوم بإعادة التأمين لجزء من المخاطر لدى مؤمن آخر، بهدف تقليل المخاطر التي يتحملها.
إن الفرق الأساسي يتجلى في كون عقد التأمين ينظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، بينما عقد إعادة التأمين ينظم العلاقة بين المؤمنين.
2-تمييز عقد التأمين عن عقد التأمين الاقتراضي (التشاركي):
في عقد التأمين يكون المؤمن ملتزما تجاه مؤمن له واحد.
أما في عقد التأمين الإقتراضي فالمؤمن ملتزم تجاه عدة أشخاص، وكل شخص ملتزم بجزء من الخطر.
وأيضا في عقد التأمين قد يوجد عقد واحد يضم الخطر المؤمن منه.
أما في التأمين الاقتراضي فتوجد عدة عقود بين المؤمن والمؤمن لهم، وكل عقد يضم جزءا من الأخطار.
يمكن القول بأن الفرق الجوهري يتجلى في كون عقد التأمين الإقتراضي يعتمد على مبدأ المشاركة في تحمل المخاطر، بينما عقد التأمين التقليدي يعتمد على نقل المخاطر إلى المؤمن.
ثانيا: تمييز عقد التأمين عن عقد التأمين الإشتراطي لمصلحة الغير:
-يعتبر عقد التأمين من عقود المعاوضة، بينما الإشتراك لمصلحة الغير قد يكون تبرعا أو معاوضة.
-المصلحة المؤمنة في عقد التأمين تكون بسبب إبرام العقد مع المؤمن، بينما في الإشتراك لمصلحة الغير، توجد الإستفادة للغير من العقد.
يتجلى الفرق الأساسي في كون عقد التأمين يهدف إلى حماية مصلحة المؤمن له من الأخطار، بينما عقد الإشتراك لمصلحة الغير يهدف إلى تحقيق مصلحة شخص ثالث.
الفقرة الثانية: بعض مظاهر الشروط التعسفية في عقد التأمين:
رغم محاولة المشرع المغربي للحد من الشروط التعسفية في القانون 17.99، إلا أن التدخل لا يزال قاصرا.
وفيما يلي أمثلة على الشروط التعسفية:
أولا: تبني نظام التصريح العفوي للخطر:
المادة 20 من مدونة التأمينات تلزم المؤمن له بالتصريح بكل الظروف المعروفة لديه.
ولقد اعتبرت لجنة الشروط التعسفية في فرنسا هذا الشرط تعسفيا. والتوصيات الفرنسية والتونسية تدعو إلى نظام الأسئلة المحددة المكتوبة.
وجوب تبني المشرع المغربي نظام الأسئلة المكتوبة المحددة سلفا بدل من نظام التصريح العفوي للخطر، لتفادي إثقال كاهل المؤمن له بمسؤولية التصريح بمعلومات قد لا يكون على دراية بها.
ثانيا: نظام البطلان المنصوص عليه في المادة 30 من القانون 17.99:
-بطلان العقد في حالة كتمان أو تصريح كاذب من المؤمن له، حتى لو لم يؤثر ذلك على الحادث.
-الأقساط المدفوعة تبقى للمؤمن.
-صعوبة الإثبات وحماية الطرف الضعيف تجعل القضاء نادرًا ما يأخذ بهذا المقتضى.
ولقد تمت دعوة الفقه إلى إلغاء أو تغيير المادة، لجعلها أكثر توازناً بين حقوق والتزامات طرفي العقد.
ثالثا: تمكين المؤمن من إمكانية فسخ عقد التأمين بعد وقوع الكارثة:
المادة 26 من القانون 17.99 تسمح للمؤمن بفسخ العقد خلال 30 يومًا من تبليغ المؤمن له.
هذا الشرط يعتبر تعسفيا، حيث لا يوجد مبرر حقيقي للفسخ بعد حصول المؤمن على الأقساط، وقد يستغل المؤمن هذا الحق للتنصل من التزاماته.
رابعا: شرط سقوط الحق في الضمان نتيجة التأخر في التصريح بالكارثة:
يعتبر شرط تعسفي وعقوبة، حيث لا يميز بين الغش والإهمال بحسن نية. ويخل بمبادئ التوازن العقدي.
يجب أن يتم تعديل هذا الشرط، ليكون أكثر مرونة، ويراعي الظروف التي قد تؤدي إلى تأخر المؤمن له في التصريح بالحادث.
المطلب الرابع: صور عقد التأمين:
أظهرت الاستخدامات المتعددة لعقد التأمين، صورا مختلفة له تتماشى مع المخاطر الجديدة التي ظهرت في العالم، ونظرا لصعوبة دراسة كل تلك الصور سوف نقتصر على أهمها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.
الفقرة الأولى: صور عقد التأمين من حيث الشكل:
التأمين من حيث الشكل يعني تقسيمه بحسب الجهة أو الهيئة التي تتولى عملية تنظيمه.
أولا:التأمين التعاوني أو بالإكتتاب أو التعاضدي:
يقصد بالتأمين التعاوني أو بالإكتتاب أو التعاضدي اتفاق مجموعة من الأشخاص على صرف مبالغ محددة لمن يقع له خطر معين، فيتعهدون فيما بينهم على وجه التضامن بتعويض المتضرر. ويتميز هذا النوع من التأمينات بما يلي:
-لكل عنصر في المجموعة صفة المؤمن والمؤمن له.
-يتحمل الكل في المجموعة الخسارة بشكل تضامني، وقد يكون مبلغ الإشتراك غير ثابت بين أعضاء المجموعة.
ثانيا: التأمين بأقساط محددة أو التأمين التجاري:
يقصد بالتأمين بأقساط محددة أو التأمين التجاري أن المؤمن له يلتزم بدفع أقساط محددة للمؤمن، الذي غالبا ما يكون شركة مساهمة، نظير التزام المؤمن بدفع تعويض مالي عند تحقق الخطر محل عقد التأمين.
وهذا النوع من التأمينات يتميز بما يلي:
-القسط يكون محددا سلفا، فلا ينتظر وقوع الخطر لتحديد مبلغ القسط.
-قسط التأمين يمكن شركة التأمين من تحديد والوقوف على حجم الخطر، وبالتالي تحديد التزاماتها المستقبلية، وغالبا ما تفوق الأقساط حجم التعويضات.
ثالثا: أوجه الإختلاف بين التأمين بأقساط ثابتة والتأمين التعاوني أو التبادلي:
أوجه الإختلاف بين التأمين بأقساط ثابتة والتأمين التعاوني من الناحية الإقتصادية هي أن الربح حاضر بقوة في التأمين بأقساط، بينما في التأمين التعاوني لا يكون هذا المبدأ (الربح) حاضرا.
وأيضا، في التأمين التجاري أو بأقساط تكون فكرة التضحية أو التضامن غائبة في إبرام العقد، بينما هذه الفكرة هي أساس إنشاء التأمين التعاضدي أو التعاوني.
في التأمين التجاري نجد المؤمن والمؤمن له أو عدة مؤمن لهم، بينما في التأمين التعاوني نجد مجموعة من الأشخاص مهددين بنفس الخطر.
الفقرة الثانية: صور عقد التأمين من حيث الموضوع:
أولا: التأمين الفردي والاجتماعي:
1-التأمين الفردي:
هو تأمين يهدف إلى حماية مصلحة فردية خاصة، بغض النظر عن المصلحة الجماعية.
كما يهدف إلى تأمين مستقبل الفرد من المخاطر.
وتتكفل به شركات التأمين الخاصة التي تهدف إلى الربح.
ويعتبر اختياري في أغلب الحالات، باستثناء حالات المسؤولية المدنية، مثل التأمين على السيارات (حوادث السير)، حيث يكون إجباريا لحماية المتضررين.
2-التأمين الإجتماعي:
يهدف إلى حماية الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع. وتتدخل الدولة لتوفير الحماية للمواطنين، خاصة الفئات المحتاجة، مثل المرضى والعجزة والمعوقين، وتتولاه مؤسسات تابعة للدولة أو يشرف عليها الضمان الإجتماعي.
قد يدخل في إطار قانون الشغل، وبالتالي يخضع لقوانين العمل وليس لأحكام عقود التأمين التجارية.
ثانيا: التأمين البحري والجوي والبري:
1-التأمين البحري:
هو أول أنواع التأمين ظهورا.
2-التأمين الجوي:
ظهر نتيجة للتطور في النقل الجوي للأشخاص والبضائع، خاصة في القرن
العشرين.
ويغطي المخاطر التي تتعرض لها الطائرات وحمولتها. ويخضع للإتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران.
3-التأمين البري:
بدأ في الظهور في إنجلترا خلال القرن السابع عشر، وكان أول صوره التأمين ضد الحرائق.
ويعتبر التأمين البري من أهم أنواع التأمينات، لأنه يشمل صور متنوعة تهم تغطية المخاطر البرية التي تلحق الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض. ولقد نظمه المشرع المغربي بمقتضى القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وينقسم التأمين البري إلى قسمين رئيسيين: تأمين الأشخاص والتأمين ضد الأضرار.
أ-التأمين على الأشخاص:
يتعلق بالشخص المؤمن له، ويغطي المخاطر التي تهدد حياته أو سلامته الجسدية أو قدرته على العمل (مثل الوفاة أو العجز أو المرض).
ولا يكتسي صفة تعويضية. ويتكون من نوعين: التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات.
+التأمين على الحياة:
يلتزم المؤمن بدفع مبلغ من المال عند وفاة المؤمن له أو بقائه حيًا بعد مدة معينة. وله صور متعددة، مثل التأمين لحالة الوفاة، التأمين لحالة البقاء، والتأمين المختلط.
-التأمين لحالة الوفاة:
يستفيد طرف ثالث من مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له. وأنواعه هي تأمين مدى الحياة، تأمين لحالة الوفاة المؤقت، والتأمين ببقاء المستفيد حيا.
-التأمين لحالة البقاء:
يُدفع مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن له حيًا إلى وقت معين.
-التأمين المختلط:
يجمع بين التأمين لحالة الوفاة والتأمين لحالة البقاء.
+التأمين من الإصابات:
يلتزم المؤمن بدفع مبلغ من المال عند تحقق خطر يسبب عجزًا أو وفاة للمؤمن له.
أنواعه: التأمين التكميلي، التأمين الجماعي، والتأمين الشعبي.
ب-التأمين ضد الأضرار:
نظمه المشرع المغربي، بمقتضى المواد من 39 إلى 64 من مدونة التأمينات، ويسمى أيضا التأمين على الممتلكات، ويهدف إلى تعويض المؤمن له عند تضرر ذمته المالية.
هذا النوع يطرح صعوبة تحديد مبلغ تعويض التأمين نظرا لإرتباطه بالأضرار الواقعة بعد تحقق الخطر المؤمن منه، ويعتبر تعويضا عن الخسارة التي حدثت للمؤمن له، فلا يجب أن يتجاوز قيمة الضرر الفعلي، لكن الأمر لا يمنع من تحديد الحد الأقصى للتعويض حيث نجد المادة 39 من مدونة التأمينات تنص على ما يلي:
-"إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض.
ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث".
يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث.
وينقسم إلى نوعين: التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية.
-التأمين على الأشياء:
يقصد به تعويض المؤمن له عن الاضرار التي لحقته عند خسارة تطال أمواله أو أي شيء قابل للتلف أو الهلاك كالمنزل أو معدات العمل أو بضائع أو مزروعات وغيرها من الأشياء المعينة فيتم التامين ضد السرقة أو الكسر أو غيرها.
وبالنسبة للتامين عن الدين يكون محله هو التأمين ضد عدم الوفاء أو اعسار المدين.
وهناك أمثلة متعددة للتأمين عن الأشياء مثل
=تأمين ضد الحريق المادة 56 من مونة التأمينات:
-"لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأخرى، عدا اتفاق مخالف".
=تأمين موت الماشية المادة 60 من المدونة:
-"فيما يخص التأمين ضد موت الماشية، يستأنف العمل بالتأمين، الذي توقف لعدم أداء القسط، وفق الشروط الواردة في المادة 9 في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال.
ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان".
-التأمين من المسؤولية:
التأمين من المسؤولية هو نوع من التأمين يهدف إلى حماية المؤمن له من المطالبات المالية التي قد تنشأ نتيجة للأضرار التي يسببها للغير. بمعنى آخر، يحل المؤمن (شركة التأمين) محل المؤمن له في تحمل مسؤولية التعويض عن هذه الأضرار.
عندما يتسبب المؤمن له في ضرر للغير، يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض.
كما يمكن للمتضرر تقديم طلبه إلى المؤمن مباشرة، مع تقديم الأدلة والحجج القانونية التي تثبت حقه في التعويض.
أو يمكن للمتضرر الحصول على حكم قضائي يلزم المؤمن بدفع التعويض. وينقسم التأمين من المسؤولية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
=تأمين المسؤولية المدنية الخاصة:
يغطي الأضرار التي قد يتسبب فيها المؤمن له للغير في حياته الشخصية.
مثال: مسؤولية الأب عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤه القاصرون.
=تأمين المسؤولية المدنية لصاحب المهنة:
يغطي الأضرار التي قد يتسبب فيها المؤمن له للغير أثناء ممارسته لمهنته.
ويشمل هذا النوع مهنا مثل المحاماة والطب والصيدلة وغيرها من المهن القانونية.
=تأمين المسؤولية المدنية لرب العمل:
يغطي الأضرار التي قد تلحق بالعمال أثناء قيامهم بأعمال لصالح رب العمل.
ويشمل الأضرار الناتجة عن استخدام الآلات والمعدات.
=التأمين عن حوادث السير (حالة خاصة):
يعد التأمين عن حوادث السير من أهم أنواع التأمين من المسؤولية، وهو إجباري في العديد من الدول، بما في ذلك المغرب.
ويهدف هذا النوع من التأمين إلى حماية المؤمن له والمتضررين من حوادث السير.
وقد أشارت المواد 120 و131 من مدونة التأمينات المغربية إلى إلزامية هذا النوع من التأمين.
الماده 120 من القانون 17.99 تنص على إجبارية التأمين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك.
والمادة 121 من نفس القانون تشير إلى إجبارية التأمين على الأشخاص القاطنين بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب بواسطة عربات ذات محرك غير مسجلة به.
ويستبعد التأمين من المسؤولية الغرامات والضمانات المالية المحكوم بها نتيجة المسؤولية الجنائية.
وأيضا يستبعد المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء المتعمدة والمخالفة للنظام العام. ويكمن الهدف الأساسي من إجبارية التأمين هو حماية حقوق الضحايا وضمان حصولهم على تعويض عادل.
المطلب الخامس: أطراف عقد التأمين وعناصره:
الفقرة الأولى: أطراف عقد التأمين:
يتم عقد التأمين بين المؤمن له والمؤمن، وهما اللذان تنصرف إليهما في الأصل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. وأطراف عقد التأمين هم:
أولا: المؤمن:
المؤمن أو مقاولات التأمين هو شخص معنوي يحترف نشاط التأمين، وهو يتعهد بدفع تعويض بمبلغ معين للطرف الثاني أو من يعينه في حالة تحقق خطر معين، مقابل حصولها على قسط متفق عليه.
فكما هو معلوم يقوم التأمين على فكرة المساهمة في الخسائر بين عدد من الأشخاص والمؤمن يتدخل في هذه العملية لتنظيم مساهمات المؤمن لهم تنظيما محكما يتطلب تقنيات وفنيات خاصة لا يمكن للشخص العادي القيام بها.
لهذا فإن المؤمن غالبا ما يأتي في شكل شركة مساهمة أو شركة تعاضدية يخضعان لشروط قانونية من حيث التأسيس والتسيير أوجبها القانون لقيامها.
=بالنسبة لشركة المساهمة يشترط القانون لتأسيسها ما يلي:
-أن لا يقل مبلغ رأسمالها عن 50 مليون درهم طبقا لمقتضيات المادة 171 من مدونة التأمينات.
-أن يكون مقرها الإجتماعي بالمغرب.
-الحصول على موافقة اللجنة الإستشارية للتأمينات.
بعد توفرها على هذه الشروط المنصوص عليها في القانون يكون من حق المقاولة جمع الأقساط والقيام بعمليات التأمين مع الالتزام بالضمان .
=أما بالنسبة للجمعيات التعاونية أو الشركات التعاضدية:
بالنظر لمقتضيات مواد مدونة التأمينات مثلا المواد 174 و 176 وغيرها، يلزم ان تتوفر على ما يلي:
-رأسمال لا يقل عن 50 مليون درهم.
-التوفر على الأقل عن 10 ألاف شخص من العملاء.
-تحديد النظام الأساسي الغرض والمدة والمقر الرئيسي بالمغرب والتسمية.
اما بالنسبة لأجهزة الشركة التعاضدية فنجد:
-الجمعية العامة:
تتخذ القرارات وتمسك محاضر الإجتماعات الخاصة بالشركة التعاضدية.
-مجلس الإدارة يدير الشركة التعاضدية للتأمين أعضائه بين 6 إلى 15 عضو.
-المدير يختار من بين أعضاء مجلس الإدارة.
-مراقب الحسابات يراقب حسابات الشركة.
=أما بالنسبة لأتحاد الشركات التعاضدية:
فهو اتحاد بين الشركات التعاضدية ويتكون رأسمال الإتحاد من مجموع رؤوس أموال الشركات التعاضدية وعلى كل شركة رغبة في الانسحاب لابد من إذن وزارة المالية.
-بالنسبة لبطلان الشركة التعاضدية، فهو مقرر بمقتضى القانون 17.99 عند مخالفة مقتضيات القانون، وأسباب البطلان بشكل عام، أو انعدام الأهلية لجميع المؤسسين.
-بالنسبة لعرض عمليات التأمين:
تقوم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بعرض عمليات التأمين على العموم إما من طرفها أو بواسطة أشخاص يخول لهم القانون ذلك يطلق عليهم اسم "وسطاء التأمين".
ويقصد بوسطاء التأمين كل شخص معتمد من طرف الإدارة كوكيل للتأمين سواء أكان شخص طبيعي أو معنوي (شركة سمسرة)، ولا بد من توفر شروط معينة بحسب إذا كان الشخص طبيعي أو معنوي.
-بالنسبة لوسيط التأمين سواء شخص طبيعي أو معنوي نجد المادة 304 من مدونة التأمينات تقرر مايلي:"لا يمكن للإدارة اعتماد وسيط للتأمين إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات. ويتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية:
-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
+أن يكونوا من جنسية مغربية، وأن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة.
+أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا.
+أن يجتازوا بنجاح الامتحان المهني.
-بالنسبة للأشخاص المعنويين:
+أن يكونوا خاضعين للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الإجتماعي بالمغرب.
+أن تكون خمسون في المائة ( 50 %) من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي. وتحدد كيفية منح الاعتماد بنص تنظيمي.
ثانيا: الشخص المؤمن له أو المتأمن:
وهو الذي يتعهد بسداد القسط المتفق عليه لشركة التأمين مقابل تحملها تبعات الخطر المؤمن ضده، وقد يكون شخصية طبيعية أو شخصية اعتبارية.
ثالثا: المستفيد:
وهو الشخص الذي يقبض قيمة التعويض عند تحقق الخطر المؤمن ضده، ويتم تعيينه من قبل المؤمن له في عقد التأمين أو البوليصة.
وفي معظم الأحيان يكون المؤمن له هو نفسه المستفيد، وفي هذه الحالة يكون هناك طرفان فقط لعقد التأمين.
الفقرة الثانية: عناصر عقد التأمين:
عقد التأمين يقوم على العناصر التالية:
أولا: المؤمن:
عادة يكون المؤمن هو شركة التأمين التي تتوافر فيها شروط ممارسة مهنة التأمين طبقًا للنصوص القانونية الواردة في هذا الشأن.
المؤمن له:
هو حامل وثيقة التأمين الذي اكتسب حقوقها أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه وحولت إليه حقوق وثيقة التأمين بصورة نهائية.
ثالثا: الخطر:
يعتبر الخطر المحتمل وقوعه للمؤمن له، ويعتبر نوع الخطر المؤمن ضده المنصوص عليه في عقد التأمين أمرًا جوهريًا في التأمين، ويجب أن يكون محددًا بصورة واضحة في وثيقة التأمين. ويشترط أن يتوافر في الخطر:
-أن يكون الخطر محتمل الوقوع في أي وقت وليس مؤكد الوقوع في لحظة محددة.
-أن يكون وقوع الخطر خارجًا عن إدارة المؤمن له.
-أن يكون الخطر مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الأدب.
ثالثا: القسط:
يمثل المبلغ الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين في شكل دفعات دورية أو دفعة واحدة، ويختلف القسط باختلاف نوع الخطر المؤمن ضده ودرجة احتمال وقوعه ومدة التأمين ومبلغ التأمين المتفق عليه عند حدوث الخطر.
رابعا: التعويض:
يمثل المبلغ الذي تتعهد بدفعه شركة التأمين (المؤمن) للمؤمن له أو المستفيد عند حدوث الخطر المؤمن ضده.
-------------------------------
الفهرس:
مقدمة:
المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين وخصائصه:
الفقرة الأولى: تعريف عقد التأمين:
الفقرة الثانية: خصائص عقد التأمين:
أولا: الخصائص العامة لعقد التأمين:
ثانيا: الخصائص الخاصة لعقد التأمين:
المطلب الثاني: التطور التاريخي لنظام التأمين:
الفقرة الأولى: نظام التأمين قديما:
الفقرة الثانية: نظام التأمين في الإسلام:
أولا: الاتجاه المؤيد للتأمين:
ثانيا: الاتجاه المحرم للتأمين:
ثالثا: الاتجاه التوفيقي:
الفقرة الثالثة: التأمين في المجتمعات الحديثة:
أولا: التأمين البحري:
ثانيا: التأمين البري:
ثالثا: التأمين الجوي:
الفقرة الرابعة: التأمين بالمغرب:
أولا: البدايات التاريخية للتأمين في المغرب:
ثانيا: الإتفاقيات والقوانين المنظمة لقطاع التأمين:
المطلب الثالث: تمييز عقد التأمين عن العقود المشابهة وبعض مظاهر الشروط التعسفية في عقد التأمين:
الفقرة الأولى: تمييز عقد التأمين عن العقود المشابهة:
أولا: تمييز عقد التأمين عن عقد إعادة التأمين وعقد التأمين الاقتراضي:
ثانيا: تمييز عقد التأمين عن عقد التأمين الإشتراطي لمصلحة الغير:
الفقرة الثانية: بعض مظاهر الشروط التعسفية في عقد التأمين:
أولا: تبني نظام التصريح العفوي للخطر:
ثانيا: نظام البطلان المنصوص عليه في المادة 30 من القانون 17.99:
ثالثا: تمكين المؤمن من إمكانية فسخ عقد التأمين بعد وقوع الكارثة:
رابعا: شرط سقوط الحق في الضمان نتيجة التأخر في التصريح بالكارثة:
المطلب الرابع: صور عقد التأمين:
الفقرة الأولى: صور عقد التأمين من حيث الشكل:
أولا:التأمين التعاوني أو بالإكتتاب أو التعاضدي:
ثالثا: أوجه الإختلاف بين التأمين بأقساط ثابتة والتأمين التعاوني أو التبادلي:
الفقرة الثانية: صور عقد التأمين من حيث الموضوع:
أولا: التأمين الفردي والاجتماعي:
ثانيا: التأمين البحري والجوي والبري:
المطلب الخامس: أطراف عقد التأمين وعناصره:
الفقرة الأولى: أطراف عقد التأمين:
أولا: المؤمن:
ثانيا: الشخص المؤمن له أو المتأمن:
ثالثا: المستفيد:
الفقرة الثانية: عناصر عقد التأمين:
أولا: المؤمن:
ثالثا: الخطر:
ثالثا: القسط:
رابعا: التعويض: