مبادئ التنظيم القضائي وتكوين واختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية بالمغرب


لتحميل الموضوع سوف تجدون الرابط أسفل الموضوع.

لائحة المراجع المعتمدة:

-القانون رقم  38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
-القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية.
-دستور 1962  الفصل 82.
-دستور 1970 الفصل 75.
-دستور المملكة المغربية 2011.
-قانون المسطرة المدنية.

المطلب الأول: مبادئ التنظيم القضائي:

أولا: مبدأ استقلال القضاء:

يعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للعدالة في الدستور المغربي، كما يمثل استقلال القضاء هدفا ساميا وأساسيا لتحقيق العدالة وضمان سيادة القانون.

وقد أولى الدستور المغربي هذا المبدأ أهمية قصوى عبر مختلف المراحل الدستورية، وصولا إلى التكريس الواضح في دستور 2011.

1-تطور دستوري نحو استقلال القضاء:

أ-التأسيس لمبدأ الإستقلال:

نصت الدساتير المغربية المتعاقبة على مبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويتضح ذلك جليًا في:

=دستور 1962:

الفصل 82 الذي أكد على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

=دستور 1970:

الفصل 75 الذي تبنى نفس المقتضى، مؤكدًا على استقلال القضاء.

=الدساتير اللاحقة:

حافظت على هذا المبدأ في نصوصها.

=دستور 2011:

يعتبر دستور 2011  نقلة نوعية في تكريس الإستقلال ويتميز بتعزيزه لمبدأ استقلال القضاء بشكل واضح ومميز.

فقد ارتقى بالقضاء ليصبح سلطة مستقلة بذاتها، وهو ما تم التنصيص عليه صراحة في الفصل 107 الذي جاء فيه: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية".

ب-تعزيزات مؤسسية وضمانات قضائية:

لم يقتصر دستور 2011 على التنصيص على استقلال السلطة القضائية، بل عمل على تعزيزه من خلال ما يلي:

=تعديل المجلس الأعلى للقضاء:

حيث تم تغيير اسمه ليصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس المكانة الجديدة للقضاء كسلطة مستقلة.

=منح القضاة ضمانات أثناء مزاولة مهامهم:

والهدف من ذلك هو تأمين استقلاليتهم وحيادهم في أداء واجباتهم. حيث نص الدستور على ضرورة التزام القاضي بالحياد والتجرد التامين أثناء ممارسة مهامه، تحت طائلة المسائلة الجنائية والتأديبية في حال الإخلال بذلك.

من الجدير بالذكر أن مبدأ استقلال القضاء لا يعني الفصل التام والإنعزال بين السلطات الثلاث. بل يهدف إلى تحقيق المساندة والتآزر فيما بينها في إطار احترام اختصاص كل سلطة لحدودها الدستورية والقانونية.

ثانيا: مبدأ حق التقاضي:

لقد أشار دستور 2011 بشكل صريح الى مبدأ حق التقاضي في الفصل 118 حيث جاء فيه ما يلي:"حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون........".

من خلال هذا الفصل يتبين أن حق التقاضي هو حق دستوري مكفول للجميع واللجوء الى القضاء من أجل الدفاع عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، فأي شخص له الحق في المطالبة باسترداد ما ضاع منه وله الحق في المطالبة بالتعويض عن فقدان أي شيء ان لم يسترجعه كما له الحق في المطالبة برد الإعتداء عليه ولو بشكل مؤقت.

ثالثا: مبدأ التقاضي على درجتين:

يعتبر هذا المبدأ من الضمانات الأساسية والضرورية لحسن سير القضاء وتحقيق العدالة، فالقضاء عمل بشري وبالتالي فالأحكام القضائية قد تكون عنوانا للحقيقة وقد تجانب الصواب ولذلك من حق أي متضرر الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء أمام محكمة أعلى درجة.

وتجدر الاشارة الى أن طرق الطعن العادي تشمل التعرض والاستئناف وطبعا من أجل نشر الدعوى من جديد ومنح الفرصة للمتضررين لتقديم الحجج ومناقشتها.

أما الطعن بالنقض فهو أساسا لفائدة القانون حيث تقوم محكمة النقض ببسط رقابتها على احترام القانون من عدمه.

أما محكمة الاستئناف فهي تنشر النزاع من جديد فعندما تقوم محكمة درجة أولى باصدار حكم حاسم في موضوع الدعوى فلا يحق لها الرجوع عنه او تعديله ويصبح حقا للأطراف وهذا ما تعبر عنه قاعدة " متى أصدر القاضي حكمه فقد استنفذ قضاءه" ويكون للمحكوم عليه الحق في الطعن في هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، وبالتالي يمكن لمن يعنيه الأمر أن يطعن في الحكم الذي صدر ضده أمام محكمة أعلى درجة تسمى بمحكمة الاستئناف بينما تسمى المحكمة الأولى بالمحكمة الابتدائية.

رابعا:مبدأ القضاء الجماعي والقضاء الفردي:

يقوم نظام القضاء الفردي على تشكيل المحكمة من قاض واحد يقوم بالنظر في النزاعات المعروضة عليه بمفرده والفصل فيها.

أما نظام القضاء الجماعي فيقوم على تشكيل المحكمة من عدة قضاة يقومون بالنظر في الدعاوى المعروضة عليهم ويصدرون أحكاما بشكل جماعي أو بأغلبية أرائهم.

أما فيما يخص موقف المشرع المغربي فقد كان يأخذ تارة بنظام القضاء الفردي وتارة أخرى يأخد بنظام تعدد القضاة، فقبل صدور ظهير 1913 كان نظام القاضي المنفرد هو السائد بالمملكة المغربية ثم أخذ المشرع بنظام تعدد القضاة بعد صدور ظهير 1913 الى حين صدور قانون المسطرة المدنية سنة 1974 يوم 28 شتنبر حيث تخلى المغرب عن نظام القضاء الجماعي وأخذ بمبدأ القضاء الفردي مبررا ذلك بقوله أنه يسرع في البت في القضايا ويبسط المساطر، ولكن وجهت عدة انتقادات للمشرع المغربي جعلته يعود الى نظام القضاء الجماعي مع الاشارة الى بعض الاستثناءات وذلك في الفصل الأول من ظهير 1913، غير أنه عند صدور القانون رقم  38.15 جعل التنظيم القضائي بالمغرب يعود الى مبدا القضاء الفردي في جميع القضايا باستثناء دعاوى الميراث والأحوال الشخصية والدعاوى العقارية العينية والمختلطة والقضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون بأكثر من سنتين.

ولقد أشار المشرع المغربي في الفصل 4 من التنظيم القضائي الى أنه اذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيها الى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي، ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية احالة القضية على القضاء الجماعي.

خامسا: مبدأ وحدة القضاء:

يقصد بمبدأ وحدة القضاء أن أفراد المجتمع كلهم سواسية أمام القضاء وتتجسد هذه المساواة في كون الخدمات التي يقدمها القضاء يستفيد منها الجميع دون تمييز، ويخضع المتقاضون لنفس النظام القضائي.

ولقد عرف المغرب مبدأ وحدة القضاء غداة الاستقلال بمقتضى ظهير التوحيد والمغربة والتعريب وتخلص مما خلفه الاحتلال من تعدد المحاكم، ولقد قام المشرع المغربي باحداث المحاكم التجارية تختص بالبت في القضايا المتعلقة بالتجارة والمال والأعمال، بالاضافة الى احداث أقسام قضاء الأسرة.

وقد يظن البعض أن تعدد المحاكم ومنح اختصاصات معينة لكل محكمة ,وتعدد الجهات القضائية فيه نوع من التمييز والازدواجية في التنظيم القضائي المغربي، ولكن وحدة القضاء هو مبدأ أساسي يجسده وجود مؤسسة قضائية تتربع على رأس الهرم القضائي وهي محكمة النقض التي حلت محل المجلس الأعلى.

سادسا: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:

مبدا علنية الجلسات يقصد به أن يتم النظر في الدعاوى والمرافعة فيها أمام الجميع في جلسات علنية يسمح فيها للجمهور بمشاهدتها، كما يجور اعلام الرأي العام بما حدث فيها وذلك عن طريق النشر في الصحف ووسائل الاعلام الأخرى.

وما يميز هذا المبدأ أنه يبعث في نفوس الناس الحاضرين الطمأنينة  الى عدالة القضاء ويلزم القضاة بالاهتمام بأعمالهم والعناية بها، ولقد نص المشرع على هذا المبدأ في الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء فيه" تكون الجلسات علنية الا اذا قرر القانون خلاف ذلك.... ".
كما نص الدستور على هذا المبدأ في الفصل 123 حيث جاء فيه" تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك".

إن مبدا علنية الجلسات لا يحقق غايته الا اذا اقترن بمبدأ آخر وهو شفوية المرافعات حيث يتم تبادل المرافعات مما يجعل المسطرة تسير بشكل سليم وتبتعد عن التعسف وسوء النية، فالمرافعة المكشوفة تجعل المترافعين يتحاشون الكذب والزيف والتضليل، فمن خلال مبدأ شفوية المرافعات يستطيع القاضي أن يستمع الى الخصوم مباشرة ولشهودهم، غير أنه يمكن تقديم ملتمسات كتابية نظرا لضيق وقت القاضي وكثرة القضايا في الجلسة الواحدة، وقد عرف نظام شفوية المرافعات تراجعا ملحوظا وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 206-93-1 بحيث أصبح العمل بالمسطرة الكتابية كمبدأ عام.

ولقد نص الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية على أنه تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات قواعد المسطرة الكتابية  المطبقة أمام محاكم الاستئناف طبقا لأحكام الفصول 329 و331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده، غير أنه تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية:

-القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا وقضايا النفقة والطلاق والتطليق والقضايا الاجتماعية وقضايا استفاء ومراجعة الوجيبة الكرائية وأيضا قضايا الحالة المدنية.

سابعا: مبدأ مجانية القضاء:

يقصد بمجانية القضاء عدم اثقال كاهل المتقاضين مما قد يتسبب في عدم لجوئهم الى القضاء للمطالبة بحقوقهم، وهذا لا يعني عدم أداء بعض الرسوم القضائية التي تكون بمناسبة تقييد دعوى أو القيام ببعض الاجراءات القضائية لأن هذا النوع من الرسوم محدد ويسري على جميع المحاكم بالمغرب ويؤدى للخزينة العامة.

غير أنه توجد بعض القضايا كقضايا الشغل وقضايا النفقة تتمتع بالمساعدة القضائية بقوة القانون، وتجدر الاشارة أيضا الى أنه من أثبت عجزه عن أداء الرسوم القضائية فانه يستفيد من المساعدة القضائية ويستفيد أيضا من محام في اطار هذه الأخيرة.

المطلب الثاني: تكوين واختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية بالمغرب:

الفقرة الأولى: تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية:

أولا: المحكمة التجارية:

1-تعريف المحكمة التجارية:

هي محكمة متخصصة تنظر في النزاعات التجارية، أنشئت لتوفير قضاء متخصص وسريع في هذا المجال.

وتوجد عدة محاكم تجارية في مختلف المدن المغربية، وتخضع لتنظيم قانوني محدد.

2-تكوين المحكمة التجارية:

أ-الرئاسة والقضاء:

تتكون من رئيس ونواب للرئيس، وقضاة وهم المسؤولون عن إصدار الأحكام في القضايا المعروضة.

ب-النيابة العامة:

تتألف من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وتمثل الحق العام في القضايا التي تتطلب ذلك.

ت-كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة:

تتولى الأعمال الإدارية والقضائية، مثل تسجيل القضايا، وإعداد الملفات، وتنفيذ الأحكام.

ج-الغرف:

يجوز تقسيم المحكمة التجارية إلى عدة غرف متخصصة حسب طبيعة القضايا، لتسهيل التعامل معها.
ومع ذلك، يمكن لأي غرفة النظر في جميع القضايا المعروضة على المحكمة.

د-قاضي التنفيذ:

يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام، لضمان تطبيقها الفعلي.

3-أهمية المحاكم التجارية:

تتجلى أهمية المحاكم التجارية فيما يلي:

-تساهم في توفير بيئة قضائية متخصصة وفعالة للبت في النزاعات التجارية.
-تعزز الثقة في النظام القانوني والتجاري، وتشجع على الإستثمار.
-تساهم في تسهيل المعاملات التجارية، وتوفير الحماية القانونية للأطراف المعنية.

ثانيا:محكمة الإستئناف التجارية:

1-تعريف محكمة الإستئناف التجارية:

هي درجة ثانية من التقاضي في النزاعات التجارية، تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية الإبتدائية. وتهدف إلى ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل في القضايا التجارية.

2-تكوين محكمة الإستئناف التجارية:

أ-الرئاسة والقضاء:

تتكون من رئيس أول، ورؤساء غرف، ومستشارين، وهم المسؤولون عن إصدار الأحكام في القضايا المستأنفة.

ب-النيابة العامة:

تتألف من وكيل عام للملك، ونواب له، وتمثل الحق العام في القضايا التي تتطلب ذلك.

ت-كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة:

تتولى الأعمال الإدارية والقضائية، مثل تسجيل الاستئنافات، وإعداد الملفات، وتنفيذ الأحكام.

ج-الغرف:

يجوز تقسيم المحكمة إلى غرف متخصصة حسب طبيعة القضايا، لتسهيل التعامل معها.
ومع ذلك، يمكن لأي غرفة النظر في جميع القضايا المعروضة على المحكمة.

3-تشكيلة الجلسات:

تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ويساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

4-أهمية محكمة الإستئناف التجارية:

تتجلى أهمية محكمة الإستئناف التجارية فيما يلي:
-تضمن حق التقاضي على درجتين، مما يوفر فرصة لتصحيح الأخطاء المحتملة في الأحكام الابتدائية.
-تعزز الثقة في النظام القضائي التجاري.
-تساهم في توحيد الإجتهاد القضائي في القضايا التجارية.

الفقرة الثانية: اختصاص المحاكم التجارية:

أولا: الإختصاص النوعي:

تختص المحاكم التجارية بالنظر فيما يلي :

1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.

2-الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.

3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.

4-النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.

5-النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

ويستثنى من اختصاص المحاكم التجارية القضايا المتعلقة بحوادث السير.

يمكن للتاجر وغير التاجر الإتفاق على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من الأعمال التجارية.

يجور للأطراف الإتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من306إلى70-327  من قانون المسطرة المدنية.

المحاكم التجارية تختص بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، وتختص أيضا بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.

للمحكمة التجارية الحق في اصدار الأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات  شخصية أو عينية كافية.

استثناءا من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، من الواجب على المحكمة التجارية أن تبت وبحكم مستقل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي المرفوع إليها داخل أجل ثمانية أيام.

خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يمكن استئناف الحكم المتعلق بالإختصاص.

في اليوم الموالي لتقديم مقال الإستئناف يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الإستئناف التجارية.

تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام  وتبتدئ من التاريخ الذي توصلت فيه كتابة الضبط بالملف.

إذا قامت محكمة الإستئناف التجارية بالبت في الإختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

يتعين على كتابة الضبط توجيه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.

لا يقبل قرار المحكمة أي طعن سواء كان عاديا أو غيرعادي.

تختص المحكمة التجـارية أيضا بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

ثانيا: الإختصاص المحلي:

يكون الإختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. وإذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان  الإختصاص لمحكمة هذا المحل.

وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمملكة المغربية، فيمكن مقاضاته أمـام محكمـة موطن المدعي أو محل إقـامـة المدعي أو واحـد منهم وذلك في حـالة تعددهم. وإذا تعدد المدعى عليهم، فيمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

واستثناءا من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى:

-فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها.

-فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الإجتماعي للشركة.

-فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.

ويمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.

--------------------------

الفهرس:

المطلب الأول: مبادئ التنظيم القضائي:

 أولا: مبدأ استقلال القضاء:
 ثانيا: مبدأ حق التقاضي:
 ثالثا: مبدأ التقاضي على درجتين:
 رابعا:مبدأ القضاء الجماعي والقضاء الفردي:
 خامسا: مبدأ وحدة القضاء:
 سادسا: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:
 سابعا: مبدأ مجانية القضاء:

المطلب الثاني: تكوين واختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية بالمغرب:

الفقرة الأولى: تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية:
أولا: المحكمة التجارية:
ثانيا:محكمة الإستئناف التجارية:
الفقرة الثانية: اختصاص المحاكم التجارية:
أولا: الإختصاص النوعي:
ثانيا: الإختصاص المحلي:

لتحميل الموضوع المرجوا الضغط هنا رابط التحميل .