التطور التاريخي للقانون الإجتماعي وتعريفه، تعريف عقد الشغل وتحديد أطرافه وخصائصه وتمييزه عن العقود المشابهة له


لتحميل الموضوع سوف تجدون الرابط أسفل الموضوع.

لائحة المراجع المعتمدة:

-مدونة الشغل.
-قانون الإلتزامات والعقود.
-دروس في القانون الإجتماعي للدكتور موسى عبود.
-محاضرات في القانون الإجتماعي للأستاذة أمال الناجي.

الفقرة الأولى: التطور التاريخي للقانون الإجتماعي وتعريفه:

أولا :تعريف القانون الاجتماعي:

يعتبر القانون الإجتماعي فرعا من فروع القانون الأكثر حداثة في نشأته، إذ ظهر في ظل الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا، ومع ظهور الآلة وانتشار استعمالها في المجالات الصناعية والفلاحية والتجارية، حيث أصبح من الضروري إيجاد قانون غايته الأساسية حماية الأجير، وهو الأمر الذي سعت إليه الحركات العمالية وناضلت من أجل تحقيقه.

وعرفه الفقه الفرنسي بأنه:"القانون الذي ينظم العلاقات الناشئة عن عقد الشغل".

يعتبر هذا التعريف قاصر لأنه يتحدث لنا عن قانون الشغل فقط ولا يتحدث عن القوانين الاجتماعية، كما أنه تعريف ضيق من خلال أنه يحصر مجال القانون الاجتماعي في تنظيم أثار عقد الشغل، أي أنه لا يشمل تنظيم علاقات الشغل الجماعية:

كذلك هو تعريف نسبي لأن مواضيع ومجالات القانون الاجتماعي أخذت تتوسع وتتطور لأنه يمكن أن يشتمل التكوين المهني ويمكن أن يتضمن موضوع هجرة اليد العاملة، أي أن موضوعات القانون الاجتماعي تتطور.

كذلك عرف الفقه المصري القانون الاجتماعي بأنه:"القانون الذي ينظم العمل التابع"، أي هو كل عمل يجمع بين طرفين أحدهما مدين بأداء الأجر والطرف الثاني مدين بأداء العمل أي العلاقة التي تجمع بين الأجير والمشغل، أي أن الأجير يتبع المشغل من خلال علاقة التبعية.

ويسجل كذلك على هذا التعريف بعض الملاحظات منها انه يركز على علاقة التبيعة في تحديد المجال الاجتماعي، كذلك أن هذا التعريف لا يتحدث عن العناصر الأخرى في عقد الشغل، من خلال هذا التعريف نستنتج انه يشكل خلطا بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بعدما أشرنا إلى التعاريف التي أعطيت للقانون الاجتماعي في الفقه الفرنسي او المصري سنتطرق الى تعريف الفقه المغربي للقانون الاجتماعي، وقد عرفه احد الفقه بأنه:"مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخواص ومن يمثلهم من جهة، ومن يشتغل تحت إشرافهم وسلطتهم من جهة أخرى مقابل أجر وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي".

إذن من خلال هذا التعريف نجده قد تجاوز كل الانتقادات الموجهة للتعاريف التي سبقت الإشارة إليها.

وما يجب التنبيه إليه في هذا الإطار أن القانون الاجتماعي في ظل التشريع المغربي يشمل كل من: 

-ظهير شريف رقم 190-14-1صادر في ربيع الأول  1436 (29دجنبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

-الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية1392(27يوليوز1972) الذي يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

-ظهير شريف رقم 194-03-1 صادر في14 رجب 1424 (11شتنبر2003) بتنفيذ القانون رقم99-65 المتعلق بمدونة الشغل.

وهذه القوانين الثلاثة غايتها واحدة هي حماية الأجراء والحفاظ على المكتسبات التي راكمتها الحركات العمالية منذ نشأتها بالمغرب.

ثانيا: التطور التاريخي لقانون الشغل بالمغرب:

لقد عرف قانون الشغل بالمغرب في صيرورته التاريخية محطات متعددة، تتمثل أساسا في مرحلة ماقبل الاستعمار ثم مرحلة الاحتلال وبعدها مرحلة الاستقلال وصولا إلى إقرار مدونة الشغل.

1-مرحلة ما قبل الإحتلال:

لم يعرف المغرب قبل الاحتلال تنظيم قانوني للشغل بالمفهوم السائد حاليا، إنما كانت علاقات الشغل آنذاك منظمة بموجب قواعد الفقه الاسلامي، فعقد الإجارة في الاسلام إلى جانب بعض العادات والأعراف المحلية، كان القانون الذي يحكم وينظم العلاقات الشغلية منذ دخول الدين الإسلامي إلى المغرب.

فقد كان المغرب آنذاك مغربا فلاحيا حيث أن اغلبية سكانه يشتغلون بالزراعة والفلاحة والرعي على مستوى البوادي.

أما الحرف فقد كانت منظمة في المدن في إطار طوائف مهنية على غرار ما كان عليه الأمر بأوروبا، فالطوائف المهنية بالمغرب كانت تعرف تسلسلا هرميا من حيث تنظيمها يبتدئ بالمعلم ثم الصانع ثم المتعلم، ويوجد على رأس كل حرفة أمين عارف بالحرفة يسهر على تنظيمها ويساهم في فض الخلافات التي قد تحدث بين أصحاب المهنة أو بينهم، وبين من يشتغلون لحسابهم، مستندا في ذلك على قواعد الفقه الاسلامي وأعراف المهنة.

وفي حالة عجز الامين عن فض النزاع يتم اللجوء للمحتسب، هذا الاخير كان يعتبر بمثابة مؤسسة تحكيمية ذات مرجعية دينية هدفها فض النزاعات الشغلية.

2-مرحلة الإحتلال:

مع دخول الاحتلال للمغرب بدأت قواعد الفقه الإسلامي ومعها نظام الطوائف الذي كان ينظم علاقات الشغل في التراجع، خاصة بعد صدور قانون الالتزامات والعقود الذي نظم عقد إجارة الخدمة في الفصول 204 من قانون الالتزامات والعقود الذي عرف إجارة الخدمة أنها:"عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل اداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له".

ولكن تطور وازدياد أفراد الطبقة العاملة سواء من المغاربة أو الوافدين مع الاحتلال الفرنسي في المغرب، وازدهار المشاريع الصناعية واتساع دائرة العمال التجارية، كان لزاما على مشرع الاحتلال التدخل عن طريق إصدار مجموعة من القوانين التي تحكم وتنظم العلاقات الشغلية، خاصة بعد ان أصبحت القواعد القانونية المنظمة لعقد إجارة الخدمة غير قادرة على استيعاب مجموع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، لأجل ذلك عمل المشرع على إصدار العديد من التشريعات المنظمة للعلاقات الشغلية في تلك الفترة نذكر منها:

-ظهير 27 شتنبر 1921 المنظم لمكاتب الشغل، كذلك ظهير 13 يوليوز 1926 المتعلق بتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية وتنظيم الاجور.

-ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 

3-مرحلة الإستقلال:

تماشيا مع التطورات الصناعية والاقتصادية، التي كان يعرفها المغرب من جهة، ونظرا لعدم ملائمة بعض القوانين التي عملت سلطات الاحتلال على إصدارها حماية لحقوق رعاياها من جهة اخرى، عمل المشرع على إصدار مجموعة من النصوص التشريعية خلال هذه الفترة:

-ظهير 17أبريل 1957 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية.

-ظهير 19 أبريل 1957 المتعلق بإنشاء محاكم الشغل.

-ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية.

وغيرها من الظهائر الصادرة في تلك الفترة.

إذن ما يمكن قوله عن هذه الفترة هو ان المشرع المغربي عمل على توحيد القانون الاجتماعي وتطبيقه على كل المغاربة وإذا أردنا الوقوف على تطور القانون الاجتماعي في مرحلة الاستقلال يمكن ان نقف عند ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى:

وهي مرحلة ما قبل الاعداد لصدور مدونة الشغل وتميزت هذه المرحلة بكثرة النصوص القانونية الصادرة حيث كانت غاية المشرع هي سد الفراغ التشريعي الذي كان سائدا.

المرحلة الثانية:

مرحلة الإعداد لصدور مدونة الشغل حيث تميزت هذه المرحلة بكثرة الصيغ التي وضعت لمدونة الشغل حيث تعددت النقاشات والمداولات من أجل صدور مدونة الشغل حيث دام النقاش والصيغ الصادرة 49 سنة حيث أن مدونة الشغل هي الصيغة السادسة للصيغ المرتبطة بمدونة الشغل، أي أن خمس صيغ لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود ولاشك أن عوامل متعددة كانت وراء التفكير في إيجاد مدونة جامعة مانعة لاحكام العلاقة الشغلية، سواء على المستوى الدولي بغرض تشجيع الاستثمار، أو على المستوى الداخلي من خلال ضغط المنظمات المهنية.

والحقيقة  أن صدور مدونة الشغل في شكلها الحالي قد مر بمرحلة عسيرة قبل خروجها، حيث أننا انتظرنا من سنة 1965 إلى 2004 أي 49 سنة لصدورها، أي أن النص القانوني الذي صدر استهلك زمنا قانونيا تشريعيا غير مقبول، ومنذ  تاريخ صدور مدونة الشغل إلى اليوم يسجل الفقه عدة ملاحظات على مدونة الشغل من قبيل أن هناك صعوبة في تطبيق موادها، وكذلك تضخم القواعد القانونية المنظمة للقانون الاجتماعي.

ونشير إلى الصيغ العديدة التي مرت بها مرحلة صدور مدونة الشغل 1965و1979و1993و1994و1995.

ثم انتظرالمغاربة إلى سنة 2000 ليصبح لديهم مشروع مدونة الشغل في صيغة متوافق عليها بين الفرقاء الاجتماعيين،وهذه الصيغة هي السادسة التي صدرت سنة 2003 ودخلت حيز التطبيق سنة 2004.

الفقرة الثانية: تعريف عقد الشغل وتحديد أطرافه:

أولا: تعريف عقد الشغل:

قامت بعض التشريعات المقارنة بوضع تعريف لعقد الشغل، لكن مدونة الشغل المغربية قد أحجمت عن وضع تعريف لعقد الشغل، تاركة الأمر للفقه والقضاء.

ولكن عند قراءة وتحليل المادة 723 من قانون الإلتزامات والعقود التي تنص على أن "إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له".

نجدها تتحدث عن طرفين الأجير والمشغل، وعن أداء العمل ودفع الأجر.

ولكن المادة 723 لا يمكن الأخذ بها في تعريف عقد الشغل لأنها لا تشير إلى علاقة التبعية، ولكن يمكن اعتبارها سنداً في تحديد عناصر عقد الشغل أو أطراف عقد الشغل.

وقد عرفه الفقه، بالإعتماد على المادة 723 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 6 من مدونة الشغل، بأنه "العقد الذي يلتزم أحد طرفيه يسمى الأجير بأداء عمل لفائدة شخص آخر يسمى المشغل تحت تبعيته مقابل أجر يلتزم هذا الأخير (أي المشغل) بدفعه للأول (أي الأجير).

ثانيا: أطراف عقد الشغل:

يتم إبرام عقد الشغل بين طرفين الأول يقوم بأداء العمل ويسمى الأجير، والثاني يقوم بأداء الأجر ويسمى المشغل.

1-الأجير:

لقد عرفت مدونة الشغل الأجير من خلال الفقرة الأولى من المادة السادسة، حيث تنص على ما يلي:"يعد أجيرا كل شخص التزم بتقديم نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه".

وهكذا فالأجير هو كل شخص طبيعي، ذكرا كان أو أنثى، مرتبط بعقد شغل، أيا كانت طريقة تنفيذه وطبيعة الأجر المقرر فيه وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها.

وجدير بالذكر أنه يستوي في الأجير أن يؤدي عمله لصالح مشغل واحد أو عدة مشغلين، يعني أن علاقة الشغل التي تجمع شخصا ما مع شركة قد تجمعه مع شركة أخرى أو مشغل واحد.

2-المشغل:

عرفته مدونة الشغل من خلال الفقرة الثانية من المادة 6 على أنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أم عاماً، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر".

يتبين من هذا التعريف أن المشغل، وعلى خلاف الأجير، قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا إعتباريا، كشركة أو جمعية أو نقابة أو تعاونية أو جماعة أو مؤسسة عمومية، مادام يمارس نشاطا معينا ويستعين في سبيل تحقيقه بمجهودات أجير أو أكثر مقابل أجر.

ولا يتطلب في المشغل إكتساب هذه الصفة ممارسة نشاطه بهدف تحقيق الربح، بحيث يعتبر مشغلا الجمعيات الخيرية أو الثقافية، واعتباراً لكون الأجير يظل مرتبطاً بالمقاولة وليس بشخص المشغل، فإنه لا يهم تغيير هذا الأخير، بحيث يكون ملزما عند تغيير مركزه القانوني الإحتفاظ بنفس الأجراء وبنفس الحقوق المكتسبة.

وهذا طبقاً لمقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الخصوص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجير وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجر، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها".

الفقرة الثالثة: خصائص عقد الشغل وتمييزه عن العقود المشابهة له:

أولا: خصائص عقد الشغل:

يتميز عقد الشغل بخمس خصائص هي:

1-عقد مسمى:

العقود المسماة هي التي عرفها المشرع وأطلق عليها المشرع اسما خاصا بها، ونجد أن المشرع كان قد عرف عقد الشغل من خلال الفصل 723 من قانون الإلتزامات والعقود وأطلق عليه اسم إجارة الخدمة وبعده انتقل مع مدونة الشغل وأصبح عقد الشغل.

2-عقد رضائي:

أي أنه يقوم على إرادة الأطراف بمعنى لا يمكن قيام عقد الشغل بدون رضا الأجير والمشغل، حيث يعتبر قائما بمجرد تعبير المشغل والأجير عن إرادتهم وتطابقها.

3-من عقود المعاوضة:

أي أنها تبادلية بمعنى أن أطراف عقد الشغل، كل طرف يعطي مقابل للطرف الآخر، أي أن الأجير يقدم عمله لحساب المشغل مقابل عوض يدفعه المشغل.

4-من العقود الزمنية:

أي أن لها زمنا معينا وتنتج آثاراها داخل ذلك الزمن بمعنى أن الأجير يلتزم بتقديم خدماته لمدة محددة أو غير محددة، يترتب عنه أن إنهاء عقد الشغل لا ينتج أثرا رجعيا.

5-عقد يقوم على الإعتبارات الشخصية:

بمعنى أن العلاقة بين الأجير والمشغل هي علاقة شخصية، بمعنى أن المشغل يتعاقد مع الأجير بناء على كفاءته وسمعته وخبرته، ولا يمكن للأجير أن ينيب عنه شخصا آخر للقيام بالعمل.

ثانيا: تمييز عقد الشغل عن العقود المشابهة له:

1-عقد الشغل وعقد المقاولة:

عقد المقاولة ينظمه قانون الإلتزامات والعقود وهو يعتبر عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بصنع شيء معين، مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بأدائه.

من خلال هذا التعريف نجد أن عقد المقاولة يتشابه مع عقد العمل لكن ما يفصل بينهما هو عنصر علاقة التبعية، أي أن العمل في عقد المقاولة يكون دون الخضوع لسلطة المشغل.

2-عقد الشغل وعقد الشركة:

من خلال مقتضيات الفصل 982 من قانون الإلتزامات والعقود، فإن عقد الشركة هو عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بقصد تحقيق الربح.

ويتجلى الإختلاف بينهما في كون الأجير في عقد الشغل أثناء تنفيذ عمله فإنه يخضع لمراقبة وإشراف المشغل في حين أن عقد الشركة يقوم على فكرة أو مبدأ المساواة بين الأطراف وكذلك فإن عقد الشركة لابد وأن يكون كتابيا أما عقد الشغل فيمكن إبرامه كتابة أو شفهيا باستثناء حالات معينة قانونيا.

---------------------------

الفهرس:

الفقرة الأولى: التطور التاريخي للقانون الإجتماعي وتعريفه:
 أولا :تعريف القانون الاجتماعي:
 ثانيا: التطور التاريخي لقانون الشغل بالمغرب:
  1-مرحلة ما قبل الإحتلال:
  2-مرحلة الإحتلال:
  3-مرحلة الإستقلال:
الفقرة الثانية: تعريف عقد الشغل وتحديد أطرافه:
 أولا: تعريف عقد الشغل:
 ثانيا: أطراف عقد الشغل:
  1-الأجير:
  2-المشغل:
الفقرة الثالثة: خصائص عقد الشغل وتمييزه عن العقود المشابهة له:
 أولا: خصائص عقد الشغل:
  1-عقد مسمى:
  2-عقد رضائي:
  3-من عقود المعاوضة:
  4-من العقود الزمنية:
  5-عقد يقوم على الإعتبارات الشخصية:
 ثانيا: تمييز عقد الشغل عن العقود المشابهة له:
  1-عقد الشغل وعقد المقاولة:
  2-عقد الشغل وعقد الشركة:

لتحميل الموضوع المرجوا الضغط هنا رابط التحميل .

تعليقات