لائحة المراجع المعتمدة في هذا الملخص:
-القانون الجنائي المغربي.
-مدخل لدراسة العلوم القانونية للأستاذ الحبيب الدقاق.
-كتاب المدخل لدراسة القانون للأستاذ عبد الباقي البكري.
-كتاب المدخل لدراسة العلوم القانونية (نظرية القانون ونظرية الحق) من
تأليف يحيى قاسم علي.
الفقرة الأولى: مفهوم القانون:
القانون ليس مجرد مجموعة من القواعد، بل هو نظام متكامل يهدف إلى تحقيق
العدالة وتنظيم المجتمع ويمكن تعريفه بأنه:
مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة المختصة في المجتمع
لتنظيم علاقات الأفراد والمؤسسات، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتوقيع الجزاء
على المخالفين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة.
يوضح هذا التعريف أن القانون له عدة مميزات وهي:
=القانون ملزم: بمعنى لا يمكن للأفراد والمؤسسات تجاهل قواعده.
=القانون يصدر عن سلطة مختصة: بمعنى يجب أن يكون القانون صادرا عن جهة لها
سلطة وضعه، مثل البرلمان.
=القانون يهدف إلى تنظيم العلاقات: بمعنى يحدد كيفية تعامل الأفراد
والمؤسسات مع بعضهم البعض.
=القانون يحدد الحقوق والواجبات: بمعنى يبين ما للأفراد والمؤسسات من حقوق
وما عليهم من واجبات.
=يوقع الجزاء على المخالفين: يضمن تطبيق القانون من خلال توقيع عقوبات على
من يخالفه.
=يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة: يسعى القانون إلى خلق مجتمع آمن
ومستقر يسوده العدل.
الفقرة الثانية:مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها:
أولا:مفهوم القاعدة القانونية:
القاعدة القانونية هي حكم عام ومجرد وملزم يصدر عن السلطة المختصة، وينظم
سلوك الأفراد والمؤسسات في المجتمع، ويترتب على مخالفته جزاء توقعه السلطة
العامة.
ثانيا:خصائص القاعدة القانونية:
1-القاعدة القانونية عامة ومجردة:
يقصد بالتجريد أنها ليست شخصية لا توجه لشخص محدد ولا بحادثة معينة وإنما هي
موجهة للجميع والوقائع بأكملها، أما العمومية فالمقصود بها أن القاعدة
القانونية تسري على الجميع ولا تسثني أحدا وتتجلى اهمية العمومية والتجريد في
تكريس مبدأ سيادة القانون على الجميع وتحقيق المساواة بين الأفراد أمام
القانون، ومنع التمييز بينهم.
2-قاعدة سلوكية:
القاعدة القانونية لا تهتم بالنوايا والأفكار الداخلية للأفراد، بل تركز على
سلوكهم الظاهر، أي الأفعال التي يقومون بها ومع ذلك قد تأخذ بعض القوانين في
الإعتبار النوايا إذا كانت جزءاً من الفعل الخارجي، كما في جرائم القتل العمد
والقتل الخطأ.
3-قاعدة إجتماعية:
والمقصود هنا أنه لا يتصور قانون إلا بوجود أفراد تجمعهم روابط في عدة
مجالات والقانون هو الذي يتدخل لتنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع والعلاقات
التي تربطهم ببعضهم البعض فالقانون هو نتاج الحياة الإجتماعية وهو ضروري
لإستمرارها.
4-قاعدة ملزمة:
أي أن القاعدة القانونية تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف
حكمها فالقاعدة القانونية ليست مجرد نصيحة أو إرشاد، بل هي أمر يجب على
الأفراد والمؤسسات الإلتزام به ويتم ضمان ذلك من خلال الجزاء الذي يترتب على
مخالفة القاعدة القانونية.
-مفهوم الجزاء:
يقصد بالجزاء ذلك الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية ويتم توقيعه
على المخالف جبرا ويكون حالا وغير مؤجل والجزاء قد يكون ماديا، مثل الغرامة
أو السجن، وقد يكون معنويا مثل التعويض عن الضرر والجزاء يتميز بأنه:
=محدد بمعنى يجب أن يكون الجزاء محددا في القانون ولا يجوز للقاضي أن يفرض
عقوبة لم ينص عليها القانون.
=مباشر بمعنى يجب أن يوقع الجزاء على المخالف نفسه ولا يجوز أن يوقع على شخص
آخر بدلا منه.
=فوري بمعنى يجب أن يوقع الجزاء فورا بعد ثبوت المخالفة ولا يجوز تأخيره
بدون مبرر.
الفقرة الثالثة :علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الأخرى المشابهة
لها:
أولا:علاقة القاعدة القانونية بقواعد الأخلاق:
يقصد بالأخلاق مجموعة من المبادئ والقيم المستقرة في ضمير الجماعة والتي تضع
حدا بين الخير والشر.
1-الفرق بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق من حيث النطاق:
نطاق قواعد الأخلاق واسع فهي تشمل الأخلاق الشخصية وهي واجب الشخص نحو نفسه
والأخلاق الإجتماعية وهي واجب الفرد إتجاه غيره أما القاعدة القانونية فهي
تهتم بعلاقة الفرد بغيره مما يجعلها قاصرة.
2- الفرق بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق من حيث الغرض:
القاعدة الأخلاقية تهتم بالسلوك الداخلي والخارجي للفرد أما القاعدة
القانونية فهي مقتصرة على السلوك الخارجي ولاتهتم بالنوايا إلا إذا ترجمت إلى
سلوك خارجي يعاقب عليه القانون.
3- الفرق بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق من حيث
الجزاء:
القاعدة القانونية جزائها مادي محسوس والسلطة تتولى تنفيذه أما الأخلاق
فالجزاء يقتصر على تأنيب الضمير والخالق سبحانه وتعالى هو من يتولاه ومع ذلك
فقد تلتقي القواعد في كون القاعدة القانونية تأخذ من قواعد الأخلاق كمصدر
لها.
ثانيا:علاقة القاعدة القانونية بالدين:
يقصد بقواعد الدين مجموعة من القواعد المنزلة من عند الله على رسوله الكريم
ليبلغها للناس كافة من أجل تطبيقها والإلتزام بها وتختلف مع القاعدة
القانونية في جوانب متعددة.
1-الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية من حيث النطاق:
قواعد الدين أوسع نطاقاً من قواعد القانون، فالدين يشمل علاقة الإنسان بربه،
وعلاقته بنفسه، وعلاقته بغيره، بينما القانون يقتصر على تنظيم العلاقات بين
الأفراد في المجتمع.
2- الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية من حيث المصدر:
فالقاعدة القانونية من وضع البشر وبهذا فهي تتسم بالقصور والمحدودية والخطأ
والنسيان ،أما فيما يخص القاعدة الدينية فهي من وضع الله سبحانه وتعالى وهذا
يجعلها تتميز بالكمال المطلق ولا يعتريها نقص.
3-الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية من حيث الغاية:
إن غاية القاعدة القانونبة مقتصرة على الأمن والإستقرار داخل المجتمع أما
فيما يخص القاعدة الدينية فغايتها عظيمة وهي التحلي بمكارم الأخلاق كواجب
ديني مفروض لخلق وتكوين مجتمع يتسم بأخلاق حسنة وكذلك فهي تتميز بالجزاء
الأخروي مما يدفع بالإنسان إلى احترامها والإلتزام بها وكذا تطبيقها.
4-الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية من حيث الجزاء:
فالقاعدة القانونية تقتصر على الجزاء الدنيوي الذي توقعه السلطة وقد يتمكن
الفرد من الحيلولة دون وقوعه أما القاعدة الدينية فالجزاء موقع لا محالة سواء
في الدنيا أو الآخرة وهذا إن دل فإنما يدل على شيء واحد وهو أن القاعدة
الدينية لا مفر منها من حيث الجزاء.
الفقرة الرابعة : أقسام القاعدة القانونية:
أولا:أقسام القاعدة القانونية من حيث الشكل صنفين:
1-القواعد الموضوعية:
وتختص القواعد الموضوعية بتحديد الحقوق والواجبات وكيفية نشوئها والآثار
المترتبة عنها وطريقة انتقالها وانقضائها.
2-القواعد الشكلية:
هي قواعد تبين الطريق والوسائل والإجراءات الواجب إتباعها لحماية
القاعدة القانونية وإحترامها وبهذا فهما متكاملتان.
ثانيا:أقسام القاعدة القانونية من حيث الصيغة:
1-قواعد مكتوبة:
هي القواعد التي تم تدوينها في نصوص قانونية، مثل الدساتير والقوانين
واللوائح.
2-قواعد غير مكتوبة:
هي القواعد التي لم يتم تدوينها، ولكنها مع ذلك قد تصبح ملزمة، مثل قواعد
العرف.
ثالثا:أقسام القاعدة القانونية من حيث الإتفاق:
1-القواعد الآمرة:
هي القواعد التي لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها، لأنها تتعلق بالنظام
العام ،حيث يصبح كل إتفاق على مخالفة حكمها باطلا مثل قواعد القانون
الجنائي.
2-القواعد المكملة:
هي القواعد التي يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها لأنها تتعلق بمصالحهم
الخاصة، والسبب راجع إلى كون مبدأ سلطان الإرادة هو الأساس فيها.
الفقرة الخامسة :المصادر الرئيسية للقاعدة القانونية:
أولا:التشريع:
تعريف التشريع: هو سن السلطة التشريعية في دولة ما لقواعد قانونية
مكتوبة حسب أحكام أو إجراءات يسمح بها الدستور.
1-مميزات التشريع:
-وسيلة سهلة لتنظيم العلاقات وخاصة المستجدات.
-كونها مكتوبة فهي بذلك تتميز بالدقة وكذلك الوضوح واستقرار المعاملات بخلاف
للعرف.
-توحيد القواعد وكذلك النظام في الدولة.
2-عيوب التشريع:
-الجمود أي صعوبة التعديل والإلغاء.
-إشكالية وذلك عند اقتباس تشريع من دولة أخرى وهذا الأمر يؤدي إلى
إرباك وعدم تطابق مع الأرضية الإجتماعية.
-القصور على الإحاطة بكل الأوجه الإجتماعية.
-القانون المستعجل يظهر قصوره وكذلك فساد أحكامه سريعاً.
3-أنواع التشريع:
-التشريع الأساسي أو الدستور.
-التشريع العادي أو ما يسمى بالقانون.
-التشريع اللائحي أو ما يسمى باللوائح التنظيمية.
ثانيا:الشريعة الإسلامية:
الشريعة الإسلامية: هي عبارة عن مصادر دينية، الأحكام التي يوحيها الله
سبحانه وتعالى لرسله وتتضمن واجب الإنسان نحو ربه وواجبه نحو نفسه
وكذلك واجبه نحو مجتمعه.
ثالثا:العرف:
العرف: هو عبارة عن قواعد غير مكتوبة لسلوك اجتماعي تواتر الناس على إتباعه
مع الاعتقاد بضرورة الإلتزام به.
-الركن المادي للعرف:سلوكا معينا اعتاده الناس(تقديم هدية للعروسين، بيع
المنتجات الزراعية بالمزاد).
-الركن المعنوي للعرف:إلزامية إتباع هذه العادة و الشعور بأنها واجب وضرورة
احترامها.
وهذا الإلزام يأتي مع الممارسة المتكررة لسلوك معين مع مرور الزمن.
الفقرة السادسة :تطبيق القاعدة القانونية:
أولا :تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان:
1-المقصود بهذا المبدأ:
يُطبق قانون الدولة من حيث المكان على كافة إقليم الدولة طبقا لمبدأ إقليمية
القانون. أما من حيث الأشخاص فيطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بقانونها داخل
وخارج إقليم الدولة، مواطنين، مقيمين وأجانب.
2-الإستثناءات الواردة على المبدأ:
هناك بعض الإستثناءات على هذا المبدأ ومنها:
=مبدأ الشخصية: بعض القوانين تطبق على المواطنين حتى خارج إقليم الدولة، مثل
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
=الإتفاقيات الدولية: يمكن أن تحدد الإتفاقيات الدولية قواعد خاصة لتطبيق
القوانين في حالات معينة.
=أصحاب الحصانات السياسية و الدبلوماسية و القضائية .
=أصحاب الإمتياز من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الإستثمار
والمستفيدين من الإعفاءات الضريبية كليا أو جزئيا. جمعيات إنسانية وخيرية.
=السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكمها.
=الأجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام، الحقوق الدستورية ،الإنتخاب،
التصويت، تولي الوظائف العامة، الأحوال الشخصية والحقوق والواجبات الدينية،
حيث يخضعون لقانون جنسياتهم.
ثانيا: تطبيق القانون من حيث الزمان:
1-مفهوم هذا المبدأ:
الأصل أنه حينما يعوض قانون قديم بقانون جديد، يطبق هذا الأخير على الأوضاع
التي تنشأ منذ بداية نفاذ أحكامه، غير أن بعض الأوضاع القانونية قد تنشأ في
ظل قانون قديم وتستمر في ترتيب آثارها بعد صدور القانون الجديد، مما يثير
مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان أي تحديد الوقائع والتصرفات القانونية
التي يسري عليها القانون الجديد وتلك التي تظل خاضعة للقانون القديم، ولوضع
حد لهذه المشكلات أخذت التشريعات مبدأ عدم رجعية القوانين، أي أن القانون
الجديد لا يسري على الوقائع والتصرفات التي تمت في الماضي، إذ لا يتناولها
حكمه، ولا تسري عليها آثاره، بل تبقى خاضعة ومحكومة بالقانون الذي نشأت في
ظله. وفي مقابل ذلك فإن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع والتصرفات التي
تنشأ من تاريخ صدوره إلى المستقبل، وهو ما يسمى بالأثر الفوري للقانون.
2-الإستثناءات الواردة على هذا المبدأ:
هناك بعض الإستثناءات على هذا المبدأ ومنها:
=القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: إذا صدر قانون جنائي جديد يخفف العقوبة
أو يلغيها، فإنه يطبق بأثر رجعي على المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم قبل صدور
القانون الجديد.
=القوانين التفسيرية: هذه القوانين لا تنشئ قاعدة جديدة، وإنما تفسر قانونا
موجودا سابقا، وبالتالي يمكن أن تطبق بأثر رجعي.
=النصوص القانونية الإنتقالية: قد تتضمن بعض القوانين نصوصا إنتقالية تحدد
كيفية تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذها.